Hasil rumusan tentang hasil panen 2 orang di jadikan zakat
FORUM KAJIAN FIQH ONLINE
Tanggal 16 November 2017
Deskripsi Masalah :Ada dua orang petani, sebut saja si-A dan si-B. Singkat cerita si-A menanam benih padi, lalu jadi bibit (binis; maduranya). Kemudian si-A menanamnya, tapi setelah semua sawahnya ditanami ada sisa bibit yang tidak tertanam dan kemungkinan dibuang karena dianggap tidak manfaat baginya dan sawahnya sudah full ditanami bibit padi itu dan tidak ada lahan lagi untuk menanamnya.
Karena si-B merasa eman dan masih ada lokasi yang belum di tanami, ahirnya diminta bibit itu ke si-A lalu si-B menanamnya. Setelah panen, hasil panen si-A tidak sampai satu nishab zakat. Akan tetapi jika hasil panen si-A itu digabung dengan hasil panen si-B yang bibitnya diminta ke si-A dulu itu sampai satu nishab.
Catatan :
- Bibit itu bukan status bagi hasil tapi dikasihkan ke si-B.
- Si-A tidak ikut menikmati hasil panen sisa bibit yang ditanam si-B itu, karena sudah dikasikan ke si-B (menjadi hak milik si-B).
- Apakah si-A harus mengeluarkan zakat ? Kalau hasil panen si-A digabung dengan hasil panen si-B itu sampai satu nishab.
- Kalau wajib zakat, kewajiban siapa yang membayar zakatnya ?
- Tidak wajib zakat, karena si-A telah memberikan sisa bibitnya itu kepada si-B (sudah memjadi hal milik si-B bukan haknya si-A lagi) dan si-A dan si-B tidak terjadi خلطة شيوع (khulthah syuyu’) dan خلطة جوار (khulthah jiwar).
- Tidak ada yang berkewajiban zakat, karena masing-masing hasil panennya kurang dari nishab zakat.
Keterangan :
-خلطة شيوع (khulthah syuyu’) adalah persekutuan antara dua orang yang wajib berzakat, masing-masing memiliki senishab zakat atau lebih, yang dimilikinya setahun penuh, berasal dari membeli, waris atau lainnya. Dan kedua hartanya itu sejenis dan bercampur (tidak bisa dibedakan).
-خلطة جوار (khulthah jiwar) adalah persekutuan antara dua orang yang berkewajiban zakat, masing-masing memiliki senishab harta yang tidak dimiliki bersama, tetapi persekutuan antara keduanya bersifat bertetangga saja. Dan kedua hartanya itu tidak bercampur, tapi terpisah dan bisa dibedakan.
Referensi :
البيان في مذهب الامام الشافعي ج٣ ص٢٣٨
[مسألة: لا تجب الزكاة إلا ببدو الصلاح] ولا تجب الزكاة في الثمار حتى يبدو الصلاح فيها، وبدوّ الصلاح في النخل: إذا احمر ما يحمر من ثمرتها، أو اصفر ما يصفر منها. قال الشيخ أبو حامدٍ: وذلك حالة كونها بسرًا؛ لأنها تسلم من الآفة والعاهة، مثل البر. وإن كان عنبًا أسود.. فحتى يسود، وإن كان أبيض.. قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (فحتى يتموه) . فمن أصحابنا من قال.. معنى قوله: (يتموه) : يدور فيه ماء الحلاوة، والتموه: مأخوذٌ من الماء. ومنهم من قال: معنى قوله: (يتموه) : تبدو فيه الصفرة؛ لأن الشيء إذا بدا اصفراره.. سمي: متموها، ولهذا يقال: موهت الفضة: إذا صفرت بالذهب. [مسألة: نقص نصاب الزكاة قبل الوجوب] ] : فإذا ملك نصابًا تجب فيه الزكاة من الماشية، أو الدراهم، أو الدنانير، أو الثمار، فنقص نصابها قبل وجوب الزكاة، فإن كان لعذرٍ بأن قضى دينه، أو خفف عن نخله خوفًا عليها.. فإن ذلك ليس بمكروهٍ، ولا تجب عليه الزكاة. وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة.. قال الشيخ أبو حامدٍ: كره ذلك ولم يحرم.
البيان في مذهب الامام الشافعي ج٣ ص٢٣٨
قال الشافعي و الأصحاب : إذا باع مال الزكاة قبل وقت وجوبها كالثمر قبل بدو الصلاح والحب قبل اشتداده والماشية والنقد وغير قبل الحول أونوى بمال التجارة القنية أواشترى به شيئا للقنية قبل الحول، فإن كان ذلك لحاجة إلى ثمنه لم يكره بلاخلاف لأنه معذور لاينسب إليه تقصير ولايوصف بفرار وإن لم يكن به حاجة وإنماباعه لمجرد الفرار فالبيع صحيح بلاخلاف ولازكاة عندنا ولكنه مكروه كراهة تنزيه. هذا هو المنصوص. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه و داود و غيرهم وشذ الدارمي وصاحب الإبانة فقالا : هو حرام.
المهذب - (ج ١ / ص ٢٨٨)
فصل : ولا تجب الزكاة إلا في نصاب لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ] ونصابه خمسة أوسق إلا الأرز والعلس فإن نصابها عشرة أوسق لأنهما يدخران في القشر ويجيء من كل وسقين وسق وزكاته العشر ونصف العشر على ما ذكرناه في الثمار فإن زاد على خمسة أوسق شيء وجب فيه بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فوجب فيما زاد على النصاب بحسابه كالأثمان وتضم النواع من جنس واحد بعضها إلى بعض في إكمال النصاب فيضم العلس إلى الحنطة لأنه صنف منه ولا يضم السلت إلى الشعير والسلت حب يشبه الحنطة في الملامسة ويشبه الشعير في طوله وبرودته وقال أبو علي الطبري : يضم السلت إلى الشعير كما يضم العلس إلى الحنطة والمنصوص في البويطي أنه لا يضم لأنهما جنسان بخلاف الحنطة والعلس.
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج ١ / ص ١٧٦)
(وأما الزروع فتجب فيها الزكاة بثلاثة شرائط أن يكون مما يزرعه الآدميون وأن يكون قوتاً مدخراً وأن يكون نصاباً). تجب الزكاة في الحبوب بشرط أن تكون مما يقتات في حال الاختيار، والقوت عبارة عما يستمسك في المعدة، وأن يكون مما ينبته الآدميون: أي يزرع جنسه الآدميون، وكذا الذي ينبت بنفسه كما إذا تناثر حب لمن تلزمه الزكاة أو حمله الماء أو الهواء وإن لم يزرعه الآدمي وذلك كالحنطة والشعير والذرة والدخن والأرز والماش والعدس وما أشبه ذلك وكذا القطنية أي القطاني كالعدس والحمص والماش والباقلاء وهي الفول اللوبياء والهريظان وهو الجلبان، وقد ثبت وجوب الزكاة في بعض هذا وقسنا عليه ما هو في معناه وعموم قوله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده} ووجه اختصاص وجوبها بما يقتات لأن الاقتيات ضروري لا حياة بدونه أوجب الشارع صلى الله عليه وسلم منها شيئين لأرباب الضرورات بخلاف ما لا يقتات من الأبراز كالكمون والكراويا وكذا الخضروات كالقثاء والبطيخ، ونحو ذلك فلا ضرورة تدعو إليه لأن أكله تتمات ولا بد مع ذلك من وجود النصاب، وقدر النصاب يأتي إن شاء الله تعالى، وقول الشيخ [مدخراً] كذا شرطه العراقيون والله أعلم.
المعتمد في الفقه الشافعي ج١ ص٨٧
أقسام الخلطة : تنقسم الخلطة إلى خلطة شيوع و خلطة جوار.
1- خلطة شيوع : وتسمى خلطة أعيان وهوأن يكون بين شخصين فأكثر من أهل الزكاة مال زكوي يبلغ نصابا أو فوقه وملكاه حولا كاملا بشراء مشترك أو إرث أو هبة أو غيرذلك. فملك كل من الأشخاص ممتزج بملك الأخر امتزاج شيوع أي أن مايملكه كل واحد غير متميز عمايملكه الأخر ولذلك تسمى خلطة عين أو خلطة أعيان، وكل جزء منها غير متعين لأحد الخلطاء بل كل منهم يملك جزءا من العين كمالوورث ولدان أربعين شاة من الغنم أو اشترى شخصان معا أربعين شاة فإن كلا منهما يملك من كل رأس نصفه. وكذلك لو كان الموروث أو المشترى عروض تجارة أو أرضا فيها زروع وثمار فكل واحد يملك النصف من كل جزء منها دون تعيين.
2- خلطة جوار : وتسمى خلطة مجاورة أو خلطة أوصاف وهوأن يكون بين شخصين من أهل الزكاة نصاب غير مشترك من المال بل ضم بعضه إلى بعض وأصبح بين الخليطين مجاورة مجردة ويمكن تمييزهما فهما منفصلان غير ممتزجين. كمالو كان لشخص عشرون شاة معروفة ولأخر عشرون شاة معروفة وضم بعضها إلى بعض للسوم والحلب كمالو كان لشخص أثواب معروفة ولأخر أثواب أخرى وضمت لبعضها للتجارة وبلغ قيمة المجموع نصابا وكمالو كان لأحدهما صف نخيل أو زرع في حائط واحد ويكون العامل عليهما واحدا.
المعتمد في الفقه الشافعي ج٢ ص٩٠
يشترط في خلطة الزروع والثمار أن لايتميز الحارس الذي يرعى الثمار ويسقى الزرع وأن لايتميز الجرين (وهو المكان الذي يجفف به الثمار ويجمع فيه الزرع).
sangat bermanfaat, terima kasih
BalasHapus