Oktober 29, 2018

Kue bermotif pantat hanya memakai katok

  a1agung       Oktober 29, 2018
forum kajian fiqh modern
Hasil rumusan tentang kue bermotif pantat hanya memakai katok
FORUM KAJIAN FIQH ONLINE
Tanggal 25 November 2017
Pertanyaan :
1.  Bagaimana hukum membuat kue bermotif pantat hanya memakai katok?
2.  Dan bagaimana hukum menjualnya secara konvensional atau via digital marketing?

Jawaban :
1.  Khilaf dari sisi bentuknya :
a. Boleh menurut mayoritas ulama dan tidak menimbulkan syahwat
b. Haram menurut sebagian ulama
2.  Khilaf dan tafsil (sesuai jawaban pertama) :

Pendapat Pertama :
a.  Boleh jual belinya dan sah apabila si-penjual mengetahui/menyangka si-pembeli akan menggunakan kue itu dalam hal-hal yang boleh.
b.  Haram jual belinya dan sah apabila si-penjual mengetahui/menyangka si-pembeli akan menggunakan kue itu dalam hal-hal yang haram.
c.  Makruh jual belinya dan sah apabila si-penjual meragukan/berpraduga si-pembeli akan menggunakan kue itu dalam hal-hal yang haram.

Pendapat Kedua :
Haram dan sah (maksudnya, keharaman kue itu sebab faktor eksternal (أمر خارج) yang tidak berpengaruh pada keabsahan akadnya).

Referensi :
Sesuatu yang menimbulkan syahwat
تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 29 / ص 220)
( قَوْلُهُ : لِكُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ ) مِنْ مَحْرَمٍ وَغَيْرِهِ غَيْرَ زَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَصَنِيعُهُمَا هَذَا قَدْ يُشْعِرُ بِتَخْصِيصِ الْحُكْمِ بِغَيْرِ الْجَمَادَاتِ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ : لِكُلِّ مَنْظُورٍ إلَخْ يَشْمَلُ عُمُومُهُ الْجَمَادَاتِ فَيَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهَا بِشَهْوَةٍ ا هـ ع ش وَانْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِشَهْوَةِ الْجَمَادَاتِ ، أَوْ التَّلَذُّذِ بِهَا إذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى صُورَةِ الْآدَمِيِّ.

حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 11 / ص 96)
قَوْلُهُ : ( وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ حَرَامٌ قَطْعًا ) هُوَ مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَبْلَهُ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ ، وَمُرَادُ الشَّارِحِ بِذَلِكَ دَفْعُ مَا يُقَالُ تَقْيِيدًا لِمُصَنَّفٍ بِعَدَمِ الشَّهْوَةِ لَا مَحَلٌّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْحُرْمَةَ مَعَهَا أَيْضًا ، وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الْحُرْمَةَ مَعَ الشَّهْوَةِ مَعْلُومَةٌ لَا تَحْتَاجُ إلَى تَنْبِيهٍ ، وَالتَّعَرُّضُ لَهَا لَيْسَ لِأَجْلِ اعْتِبَارِ مَفْهُومٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ حِكْمَةٍ تَتَوَقَّفُ عَلَى التَّأَمُّلِ ، وَالْمُرَادُ بِكُلِّ مَنْظُورٍ إلَيْهِ مِمَّا هُوَ مَحَلُّ الشَّهْوَةِ لَا نَحْوُ بَهِيمَةٍ وَجِدَارٍ قَالَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَلَمْ يُوَافِقْهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا ، وَجَعَلَهُ شَامِلًا حَتَّى لِلْجَمَادِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ، وَكَلَامُ الشَّارِحِ ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ فَتَأَمَّلْهُ .

حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 11 / ص 90)
قَوْلُهُ : ( إلَى عَوْرَةٍ إلَخْ ) هُوَ قَيْدٌ كَمَا مَرَّ وَسَيَأْتِي غَيْرُهَا ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَحْرُمُ رُؤْيَةُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا ، وَإِنْ أُبِينَ كَظُفُرٍ وَشَعْرِ عَانَةٍ وَإِبْطٍ وَدَمِ حَجْمٍ وَفَصْدٍ لَا نَحْوُ بَوْلٍ كَلَبَنٍ ، وَالْعِبْرَةُ فِي الْمُبَانِ بِوَقْتِ الْإِبَانَةِ فَيَحْرُمُ مَا أُبِينَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ، وَإِنْ نَكَحَهَا وَلَا يَحْرُمُ مَا أُبِينَ مِنْ زَوْجَةٍ وَإِنْ أَبَانَهَا ، وَشَمِلَ النَّظَرُ مَا لَوْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ زُجَاجٍ أَوْ مُهَلْهَلِ النَّسْجِ أَوْ فِي مَاءٍ صَافٍ ، وَخَرَجَ بِهِ رُؤْيَةُ الصُّورَةِ فِي الْمَاءِ أَوْ فِي الْمِرْآةِ فَلَا يَحْرُمُ وَلَوْ مَعَ شَهْوَةٍ وَيَحْرُمُ سَمَاعُ صَوْتِهَا ، وَلَوْ نَحْوَ الْقُرْآنِ ، إنْ خَافَ مِنْهُ فِتْنَةً ، أَوْ الْتَذَّ بِهِ وَإِلَّا فَلَا وَالْأَمْرَدُ فِيمَا ذُكِرَ كَالْمَرْأَةِ .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 29 / ص 209)
( إلَى عَوْرَةِ حُرَّةٍ ) خَرَجَ مِثَالُهَا فَلَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ فِي نَحْوِ مِرْآةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِرُؤْيَتِهَا لَمْ يَحْنَثْ بِرُؤْيَةِ خَيَالِهَا فِي نَحْوِ مِرْآةٍ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهَا وَمَحَلُّ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ لَمْ يَخْشَ فِتْنَةً وَلَا شَهْوَةً وَلَيْسَ مِنْهَا الصَّوْتُ فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ إلَّا إنْ خَشِيَ مِنْهُ فِتْنَةٌ وَكَذَا إنْ الْتَذَّ بِهِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهَا فِي ذَلِكَ الْأَمْرَدُ.

حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 10 / ص 67)
قَوْلُهُ : ( أَحَدُهَا نَظَرُهُ إلَى بَدَنِ أَجْنَبِيَّةٍ إلَخْ ) وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَحْرُمُ رُؤْيَةُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا وَإِنْ أُبِينَ كَظُفْرٍ وَشَعْرِ عَانَةٍ وَإِبْطٍ وَدَمِ حَجْمٍ وَفَصْدٍ ، لَا نَحْوِ بَوْلٍ كَلُعَابٍ وَالْعِبْرَةُ فِي الْمُبَانِ بِوَقْتِ الْإِبَانَةِ ، فَيَحْرُمُ مَا أُبِينَ مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِنْ نَكَحَهَا وَلَا يَحْرُمُ مَا أُبِينَ مِنْ زَوْجَةٍ وَإِنْ أَبَانَهَا . وَشَمِلَ النَّظَرُ مَا لَوْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ جِدَارٍ أَوْ مُهَلْهَلِ النَّسْجِ ، وَخَرَجَ بِهِ رُؤْيَةُ الصُّورَةِ فِي نَحْوِ الْمِرْآةِ وَمِنْهُ الْمَاءُ فَلَا يَحْرُمُ وَلَوْ مَعَ شَهْوَةٍ .

Bentuk gambar sesuatu yang diperselisihkan

تفسير القرطبي - (ج 13 / ص 198)
وقد يستدل من هذا على منع تصوير شيء سواء كان له روح أم لم يكن وهو قول مجاهد ويعضده قوله صلى الله عليه و سلم : [ قال الله عز و جل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة ] رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول [ قال الله عز و جل ] فذكره فعم بالذم والتهديد والتقبيح كل من تعاطى تصوير شيء مما خلقه الله وضاهاه في التشبيه في خلقه فيما انفرد به سبحانه من الخلق والاختراع وهذا واضح وذهب الجمهور إلى أن تصوير ما ليس فيه روح يجوز هو والاكتساب به وقال ابن عباس للذي سأله أن يصنع الصور : إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له خرجه مسلم أيضا والمنع أولى والله أعلم

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 221)
وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. قال القاضي عياض: إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات، والرخصة في ذلك. ونقل ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري عن ابن العربي رأيه في اتخاذ الصور قائلاً: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع. وإن كانت رقماً فأربعة أقوال: الأول ـ يجوز مطلقاً، عملاً بحديث: «إلا رقماً في ثوب» . الثاني ـ المنع مطلقاً. الثالث ـ إن كانت الصورة باقية الهيئة، قائمة الشكل حرم، وإن كانت مقطوعة الرأس أو تفرقت الأجزاء، جاز، قال ابن حجر: وهو الأصح. الرابع ـ إن كانت مما يمتهن جاز، وإلا لم يجز.

حواشي الشرواني - (ج 4 / ص 239)
قوله: (وصورة حيوان) وفي العلقمي على الجامع ما نصه قال النووي قال العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد الحرمة وهي من الكبائر سواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعته حرام مطلقا بكل حال وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان مثلا فليس بحرام انتهى وعموم قوله أم لغيره يفيد خلاف ما نقل عن البلقيني من أن الصور التي تتخذ من الحلوى لترويجها لا يحرم بيعها ولا فعلها اهـ ويوافق ما في العلقمي من الحرمة مطلقا ما كتبه الشيخ عميرة بهامش المحلي من قوله ثم لا يخفى أن من الصور ما يجعل من الحلوى بمصر على صورة الحيوان وعمت البلوى ببيع ذلك وهو باطل اهـ ع ش

حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 12 / ص 161)
قَوْلُهُ : ( وَمَقْطُوعُ الرَّأْسِ ) وَكَذَا كُلُّ حَالَةٍ لَا يَعِيشُ مَعَهَا كَتَخَرُّقِ بَطْنٍ وَلَا يَحْرُمُ التَّفَرُّجُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا .
قَوْلُهُ : ( وَيَحْرُمُ تَصْوِيرُ حَيَوَانٍ ) وَلَوْ عَلَى هَيْئَةٍ لَا يَعِيشُ مَعَهَا مَا لَا نَظِيرَ لَهُ كَمَا مَرَّ أَوْ مِنْ طِينٍ أَوْ مِنْ حَلَاوَةٍ ، وَيَصِحُّ بَيْعُهَا وَلَا يَحْرُمُ التَّفَرُّجُ عَلَيْهَا وَلَا اسْتِدَامَتُهَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ فِي الْأَخِيرِينَ فَحَرَّمَهُمَا ، وَيُسْتَثْنَى { لِعَبَّ الْبَنَاتِ لِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِهَا عِنْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَحِكْمَتُهُ تَدْرِيبُهُنَّ عَلَى أَمْرِ التَّرْبِيَةِ ، وَخَرَجَ بِالْحَيَوَانِ نَحْوُ شَجَرٍ وَقَمَرٍ وَشَمْسٍ ، فَلَا يَحْرُمُ فِيهَا شَيْءٌ مِمَّا مَرَّ.
حواشي الشرواني - (ج 3 / ص 272)
قوله: (كميل الخ) وما تتخذ المرأة من تصاوير الذهب والفضة حرام تجب فيه الزكاة نهاية وإيعاب قال ع ش أي حيث كان على صورة حيوان يعيش بتلك الهيئة بخلاف الشجر وحيوان مقطوع الرأس مثلا فلا يحرم اتخاذه واستعماله ولكن ينبغي أن يكون مكروها فتجب زكاته كما مر في الضبة الكبيرة لحاجة اهـ

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 13 / ص 104)
وَيَحْرُمُ تَصْوِيرُ حَيَوَانٍ .
( وَيَحْرُمُ تَصْوِيرُ حَيَوَانٍ ) لِلْحَدِيثِ الْمَارِّ ؛ وَلِمَا فِيهِ مِنْ مُضَاهَاةِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى . قَالَ الْمُتَوَلِّي : وَسَوَاءٌ أَعَمِلَ لَهَا رَأْسًا أَمْ لَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ : إنَّ الْمَشْهُورَ عِنْدَنَا جَوَازُ التَّصْوِيرِ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْسٌ لِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْحَدِيثُ مِنْ قَطْعِ رُءُوسِهَا ا هـ . وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ . تَنْبِيهٌ : قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي تَصْوِيرٍ عَلَى الْحِيطَانِ أَوْ الْأَرْضِ أَوْ نَسْجِ الثِّيَابِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ .

Jual beli yang sah & beragam hukumnya sebab beberapa faktor ekstenal

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 251)
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.

فتح المعين - (ص 29-31)
(و) حرم أيضا: (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والامرد ممن عرف بالفجور به، والديك للمهارشة، والكبش، للمناطحة، والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الاصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لابي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز الاعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح البيع.
ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك، وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق، ومعاملة من بيده حلال وحرام - وإن غلب الحرام الحلال. نعم: إن علم تحريم ما عقد به: حرم، وبطل .
logoblog
 Download aplikasi kajian fiqh modern di google play store

Thanks for reading Kue bermotif pantat hanya memakai katok

Previous
« Prev Post

2 komentar: