Maret 31, 2019

Gugatan cerai akibat suami berpoligami

  a1agung       Maret 31, 2019
forum kajian fiqh modern
HASIL KEPUTUSAN FORUM KAJIAN FIQH ONLINE
Tentang Gugatan cerai akibat suami berpoligami (BAB NIKAH)
Tanggal 24 Maret 2017

Deskripsi Masalah :

Sebut saja"Abduh", lelaki paruh baya keturunan sunda tersebut berpoligami dengan seorang perempuan tanpa seizin istri pertamanya. Dilaluinya tahun pertama hingga tahun ketiga tanpa ada masalah, karena dia menggilir kedua istrinya dengan baik dan nafkah lahir batin pun dipenuhinya dengan baik pula, baru pada tahun keempat perbuatannya terbongkar sehingga sang istri menggugat cerai ke Pengadilan karena perbuatan poligami tersebut. didalih abduh telah berselingkuh, tetapi abduh bersikeras tidak mau menceraikan istrinya bahkan ketika ia mendapat surat panggilan dari Pengadilan Agama setempat untuk melaksanakan Iqrar Thalaq. Abduh sengaja tidak hadir karena memang dia tidak mau menceraikan istrinya dengan alasan dia tidak memiliki kesalahan apapun mengingat segala hak suami untuk istri sudah terpenuhi. Namun, pada akhirnya Pengadilan Agama setempat mengabulkan gugatan cerai istri. Karena abduh tidak terima dengan keputusan itu, akhirnya ia mengajukan banding bahkan sampai kasasi ke MA, dan keputusannya tetap mengabulkan gugatan cerai sang istri.

Pertanyaan :

Dalam pandangan fiqh, sahkah keputusan Hakim Pengadilan Agama tersebut yg mengabulkan gugatan cerai istri hanya karena persoalan si suami berpoligami ?
Bagaimna hukumnya apabila sang istri menikah dengan lelaki lain, karena gugatan cerai atas suaminya dikabulkan oleh Pengadilan Agama, padahal suami tidak pernah melakukan iqrar thalaq atas istrinya ?
Jawaban :

Tidak sah kecuai atas fakta-fakta hukum yang dibernarkan secara syara’.
Tidak sah kecuati suami telah menyatakan thalaq kepada istri dan istrinya sudah menjalani masa 'iddahnya.
Referensi :

التيسير بشرح الجامع الصغير ـ للمناوى - ج 1 / ص 607

( ان ) النساء ( المختلعات ) أي اللاتي يبذلن العوض على فراق الزوج بلا عذر شرعي ( والمنتزعات ) أي الجاذبات أنفسهن من أزواجهن كراهة لهم كما ذكر ( هن المنافقات ) نفاقاً عملياً والمراد الزجر والتهويل فيكره للمرأة طلب الطلاق بلا عذر شرعي ( طب عن عقبة بن عامر ) الجهني ( وإسناده حسن )

فتاوى الشبكة الإسلامية - ج 87 / ص 174-176

السؤال : ما هي الأحكام الشرعية التي تبيح للمرأة طلب الطلاق؟

الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلقد فهمنا من سؤالك أنك تسأل عن الحالات التي يجوز للمرأة طلب الطلاق فيها، وبما أن هذه الحالات كثيرة، فسنذكر لك أمثلة منها:

1- إضرار الزوج بها - بغير حق- سواء كان إضرارا ماديا أو معنويا، وقد مثل لذلك الإمام الدردير في الشرح الكبير، فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها. وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 9633 ، والفتوى رقم: 13182 .

2- إعسار الزوج بنفقة زوجته، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 8299 .

3- فقد الزوج بحيث لا يُدرى أحي أو ميت، ولا يعلم له مكان، ويمضي على ذلك زمان، وقد مضى تفصيل أقوال الفقهاء في ذلك وما وضعوه من شروط وضوابط في الفتوى رقم: 2671 .

4- وجود عيب خلقي بالزوج لم تعلم به الزوجة قبل الزواج، ولم يصدر منها ما يدل على رضاها بهذا العيب بعد علمها به، ومن أمثلة ذلك: الجب، وهو استئصال عضو التناسل أو الخصاء، وهو انتزاع الخصيتين، أو العنة، وهي ارتخاء في عضو التناسل يمنع القدرة على المباشرة، أو الجذام، أو البرص. قال خليل الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ. قال عليش في شرحه لعبارة خليل: الخيار في إبقاء عقد النكاح وفسخه لأحد الزوجين أو لهما معا إن لم يسبق العلم بسببه عقد النكاح أو لم يرض مريد الرد والعيب بعد علمه به بعد العقد صريحا أو التزاما أو لم يتلذذ مريد الرد بصاحبه كذلك . وراجع الفتوى رقم: 10711 . وكذلك يجوز للمرأة طلب الطلاق إذا طرأ شيء من هذه العيوب بعد العقد على الراجح من أقوال العلماء، قال صاحب الشرح الصغير: وما حدث منها بعد العقد -أي هذه العيوب... فلها رده ببرص وجذام وجنون لشدة الإيذاء بها وعدم الصبر عليها. وقال شيخ الإسلام: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى. ومحل ذلك ما لم يصدر منها ما يدل على الرضا كما سبق، وراجع الفتوى رقم: 27335 والفتوى رقم: 2255 ، والفتوى رقم: 20982 .

5- فسق الزوج وعدم استجابته للنصح والتوجيه، وراجع الفتوى رقم: 8622 . وهناك حالات أخرى يجوز للمرأة فيه طلب الطلاق تطلب في مظانها من كتب الفقه، وراجع الفتوى رقم: 12962 ، والفتوى رقم: 5291 . والله أعلم.

فتح المعين - ص 271

تنبيه : والقضاء الحاصل على أصل كاذب ينفذ ظاهرا لا باطنا فلا يحل حراما ولا عكسه. فلو حكم بشاهدي زور بظاهر العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح. أما المرتب على أصل صادق فينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا. وجاء في الخبر: أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وفي شرح المنهاج لشيخنا: ويلزم المرأة المحكوم عليها بنكاح كاذب الهرب بل والقتل وإن قدرت عليه كالصائل على البضع ولا نظر لكونه يعتقد الاباحة، فإن أكرهت فلا إثم .

المغني لابن قدامة الحنبلي - ج 16 / ص 107

( 5750 ) مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ : ( وَلَوْ خَالَعَتْهُ لِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَا ، كَرِهَ لَهَا ذَلِكَ ، وَوَقَعَ الْخُلْعُ ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ " بِغَيْرِ مَا ذَكَرْنَا " بِالْبَاءِ ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِأَكْثَرَ مِنْ صَدَاقِهَا . وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَ هَذِهِ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ إذَا خَالَعَتْهُ لِغَيْرِ بُغْضٍ ، وَخَشْيَةً مِنْ أَنْ لَا تُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ ، لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْأَوَّلَ لَقَالَ : كَرِهَ لَهُ . فَلَمَّا قَالَ : كَرِهَ لَهَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مُخَالَعَتَهَا لَهُ ، وَالْحَالُ عَامِرَةٌ ، وَالْأَخْلَاقُ مُلْتَئِمَةٌ ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهَا ذَلِكَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ صَحَّ الْخُلْعُ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَيَحْتَمِلُ كَلَامُ أَحْمَدَ تَحْرِيمَهُ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ : الْخُلْعُ مِثْلُ حَدِيثِ سَهْلَةَ ، تَكْرَهُ الرَّجُلَ فَتُعْطِيهِ الْمَهْرَ ، فَهَذَا الْخُلْعُ . وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ الْخُلْعُ صَحِيحًا إلَّا فِي هَذِهِ الْحَالِ . وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ وَدَاوُد وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَرُوِيَ مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ : { وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } وَهَذَا صَرِيحٌ فِي التَّحْرِيمِ إذَا لَمْ يَخَافَا إلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } فَدَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ الْجُنَاحَ لَاحِقٌ بِهِمَا إذَا افْتَدَتْ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ ، ثُمَّ غَلَّظَ بِالْوَعِيدِ فَقَالَ : { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ } وَرَوِيَ ثَوْبَانِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ ، مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةُ . } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ } رَوَاهُ أَبُو حَفْصٍ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، فِي " الْمُسْنَدِ " ، وَذَكَرَهُ مُحْتَجًّا بِهِ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُخَالَعَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ، وَلِأَنَّهُ إضْرَارٌ بِهَا وَبِزَوْجِهَا ، وَإِزَالَةٌ لِمَصَالِحِ النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ، فَحُرِّمَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ } . وَاحْتَجَّ مَنْ أَجَازَهُ بِقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ : { فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْجَوَازِ فِي غَيْرِ عَقْدٍ ، الْجَوَازُ فِي الْمُعَاوَضَةِ ؛ بِدَلِيلِ الرِّبَا ، حَرَّمَهُ اللَّهُ فِي الْعَقْدِ وَأَبَاحَهُ فِي الْهِبَةِ . وَالْحُجَّةُ مَعَ مَنْ حَرَّمَهُ ، وَخُصُوصُ الْآيَةِ فِي التَّحْرِيمِ ، يَجِبُ تَقْدِيمُهُ عَلَى عُمُومِ آيَةِ الْجَوَازِ ، مَعَ مَا عَضْدَهَا مِنْ الْأَخْبَارِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

نهاية الزين ص302

وشرط في الزوجة خلو من نكاح =إلى أن قال= ومن عدة من غيره فلايصح نكاح المعتدة من غيره لتعلق حق الغير بها بخلاف المعتدة من الناكح لأن الماء له سواء كانت العدة عن وفاة مطلقا أو عن طلاق بعد الدخول أوعن وطء شبهة كأن ظنها أمته.

الموسوعة الفقهية الكويتية ج29 ص346

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة سواء أكانت عدتها من طلاق أو موت أو فسخ أو شبهة وسواء أكان الطلاق رجعيا أم بائنا بينونة صغرى أو كبرى.
logoblog
 Download aplikasi kajian fiqh modern di google play store

Thanks for reading Gugatan cerai akibat suami berpoligami

Previous
« Prev Post

Tidak ada komentar:

Posting Komentar