HASIL RUMUSAN TENTANG MENGADU BINATANG UNTUK MENGINSAFKAN
Tanggal 28 Oktober 2017
Pertanyaan :Apa hukumnya mengadu binatang yang tujuannya untuk menginsafkan sesama pengadu binatang ?
Jawaban :
Haram karena tujuan/niat baik itu tidak dapat merubah hukum sesuatu yang haram (menjadi tidak haram/boleh) dan tujuan yang baik itu harus dicapai mengunakan perantara/kegiatan yang boleh secara syari’at.
Keterangan :
Jika ada Waliyullah melakukan da’wah sesuai pertanyaan tersebut, maka kita harus husnudhdhan kepada beliu itu sedang menjalani maqom hakikat bukan syari’at.
Referensi :
الأشباه والنظائر - شافعي - ج 1 / ص 176
قاعدة خامسة : و هي درء المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات و لذلك [ قال صلى الله عليه و سلم : إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ] و من ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة كالقيام في الصلاة و الفطر و الطهارة و لم يسامح في الإقدام على المنهيات و خصوصا الكبائر.
الفقه على المذاهب الأربعة ج٢ ص٥٠
ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻧﻄﺎﺡ ﺍﻟﻜﺒﺎﺵ ﻭﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﻣﻬﺎﺭﺷﺔ ﺍﻟﺪﻳﻜﺔ "ﻣﻀﺎﺭﺑﺘﻬﺎ" ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻟﻠﺤﻴﻮﺍﻥ ﻭﺿﻴﺎﻉ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺈﻧﺴﺎﻥ, ﻭﻣﻦ ﺍﺗﺨﺬ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻜﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻌﻘﻮﻝ, ﻭﻓﺎﺳﺪﻱ ﺍﻟﺄﻣﺰﺟﺔ ﻛﺎﻥ ﻛﺴﺒﻪ ﺧﺒﻴﺜﺎ. ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺮﺟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻞ, ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﺎ ﻳﺤﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﺝ ﻋﻠﻴﻪ.
الفقه الإسلامي وأدلته - ج 10 / ص 82
ويحرم على المالك التحريش بين الديكة أو الثيران أو غيرها، لما فيه من تعذيبها. ويحرم عليه ـ كما تقدم ـ تكليف الدابة ما لا تطيق من ثقل الحمل أو إدامة السير أو نحوهما. ويحرم لعن الدابة، لما روى أحمد ومسلم عن عمران: «أنه صلّى الله عليه وسلم كان في سفر، فلعنت امرأة ناقة، فقال: خذوا ما عليها، ودعوها مكانها ملعونة، فكأني أراها الآن تمشي في الناس، ما يَعرِض لها حد» ، ولهما من حديث أبي بَرْزة: «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة» وكذلك يحرم لعن الإنسان. ولا يجوز قتل البهيمة ولا ذبحها للإراحة؛ لأنها مال ما دامت حية، وذبحها إتلاف لها، وقد نهي عن إتلاف المال، وكذلك يحرم قتل الآدمي المتألم بالأمراض الصعبة أو المصلوب بنحو حديد؛ لأنه معصوم ما دام حياً. ويحسن قتل ما يباح قتله من الحيوانات المؤذية كالكلب العضوض.
فقه السنة
قال الإمام النووي رحمه الله: يحرم التحريش بين البهائم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح؛ لكن فيه أبو يحيى القتات وفي توثيقه خلاف، وروى له مسلم في صحيحه. أ.هـ وقال الشوكاني رحمه الله: ووجه النهى أنه إيلام للحيوانات، وإتعاب لها بدون فائدة، بل بمجرد عبث.
شرح البهجة الوردية - (ج 18 / ص 304)
وَمِنْ مُسْتَحْسَنِ الْفَوَائِدِ لِلشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ فِي الْقَوَاعِدِ أَنَّ وَلِيَّ اللَّهِ لَا يُعَزَّرُ إنْ رَفَعُوا عَلَيْهِ ذَنْبًا يُصَغِّرُ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد خَبَرَ { أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إلَّا فِي الْحُدُودِ } ، وَفَسَّرَهُمْ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَنَّهُمْ الَّذِينَ لَا يُعْرَفُونَ بِالشَّرِّ ، فَيَزِلُّ أَحَدُهُمْ الزَّلَّةَ فَتُتْرَكُ لَهُ ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الزَّلَّةِ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ ، وَالْكَبِيرَةِ ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي عَثَرَاتِهِمْ ، وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا الصَّغَائِرُ ، وَالثَّانِي أَوَّلُ مَعْصِيَةٍ زَلَّ فِيهَا مُطِيعٌ.
مرقاة المفاتح شرح مشكاة المصابح ص107
3569 - ( وعن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أقيلوا ) : أمر من الإقالة ( ذوي الهيئات عثراتهم ) : بفتحتين أي : زلاتهم ( إلا الحدود ) . أي إلا ما يوجب الحدود ، والخطاب مع الأئمة وغيرهم من ذوي الحقوق ممن يستحق المؤاخذة والتأديب عليها ، وأراد من العثرات ما يتوجه فيه التعزير لإضاعة حق من حقوق الله ، ومنها ما يطالب به من جهة العبد ، فأمر الفريقين بذلك ندب واستحباب بالتجافي عن زلاتهم ، ثم إن أريد بالعثرات الصغائر وما يندر عنهم من الخطايا ، فالاستثناء منقطع أو الذنوب مطلقا ، وبالحدود ما يوجبها من الذنوب فهو متصل ، وقال الشافعي في تفسير ذوي الهيئة : هو من لم يظهر منه ذنبه . وقال ابن الملك : الهيئة الحالة التي يكون عليها الإنسان من الأخلاق المرضية . وقال القاضي : الهيئة في الأصل صورة أو حالة تعرض لأشياء متعددة فيصير بسببها مقولا عليها إنها واحدة ثم يطلق على الخصلة ، فيقال لفلان هيئات أي خصال ، المراد بذوي الهيئات أصحاب المروءات والخصال الحميدة ، وقيل : ذوو الوجوه بين الناس اه . والمعني بهم الأشراف ، وقيل : أهل الصلاح والورع ، وقيل : خوفا كأنه عليه الصلاة والسلام خاف تغير الزمان ، وميل الناس إلى المداهنة مع الأكابر في التجاوز والستر إلى أن يتركوا إقامة الحدود عليهم ، وعلى من يلازمهم منهم أو طمعا فيهم ، فأمرهم أن يقيموا الحدود عليهم كما يقيمون على السوقة ، فإن وقع العفو فليقع فيما لا يوجب الحد ، فأتى صلى الله عليه وسلم بأسلوب لطيف حتى لا يتأذى الأكابر بتصريح العبارة ، والله تعالى أعلم بالمراد . ( رواه أبو داود ) . وكذا أحمد والبخاري في الأدب . ورواه ابن عدي ، عن ابن عباس ولفظه ( ادرءوا الحدود بالشبهات ، وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله
إحياء علوم الدين (٤/٣٦٩
ﻓﻠﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺄﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ ﻓﻴﻈﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺗﻨﻘﻠﺐ ﻃﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ ﻛﺎﻟﺬﻱ ﻳﻐﺘﺎﺏ ﺇﻧﺴﺎﻧﺎ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻟﻘﻠﺐ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻳﻄﻌﻢ ﻓﻘﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﻏﻴره ﺃﻭ ﻳﺒﻨﻲ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﻣﺴﺠﺪﺍ ﺃﻭ ﺭﺑﺎﻃﺎ ﺑﻤﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻗﺼﺪﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻓﻬﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﺟﻬﻞ ﻭﺍﻟﻨﻴﺔ ﻟﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺇﺧﺮﺍﺟﻪ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻇﻠﻤﺎ ﻭﻋﺪﻭﺍﻧﺎ ﻭﻣﻌﺼﻴﺔ ﺑﻞ ﻗﺼﺪﻩ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﺎﻑ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺷﺮ ﺁﺧﺮ ﻓﺈﻥ ﻋﺮﻓﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺎﻧﺪ ﻟﻠﺸﺮﻉ ﻭﺇﻥ ﺟﻬﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﻋﺎﺹ ﺑﺠﻬﻠﻪ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar