Oktober 29, 2018

Nikah tanpa muhallil

  a1agung       Oktober 29, 2018
forum kajian fiqh modern
Hasil rumusan tentang nikah tanpa muhallil
FORUM KAJIAN FIQH ONLINE
Tanggal 18 November 2017
nikah
Pertanyaan :
1.  Bangaimana hukum seseorang yang sudah talak 3 kemudian sang suami rujuk lagi tanpa ada muhallil dan masalah ini banyak sekali kejadian di masarakat ?

Jawaban :
1.  Haram dan tidak halal.

Solusi :
Suami yang mentalak 3 istrinya itu boleh dan halal kembali dan menikahi istrinya setelah memenuhi 5 syarat sebagai berikut :
1.  Habis masa iddah istrinya (dari suami pertama/mantan suaminya yang mentalak 3 itu)
2.  Muhallil (laki-laki lain yang baligh dan sehat akalnya) sah menikahi istrinya, lalu
3.  Muhallil itu menyetubuhi istrinya dengan keadaan penis yang tegang masuk ke vaginanya (تغييب الحشفة بانتشار في قبل الزوجة), kemudian
4.  Muhallil tersebut mentalaknya
5.  Habis masa iddah istrinya dari muhallil tersebut



Referensi :
الباجوري ج ٢ / ص ١٥٤
فإن طلقها زوجها ثلاثا أى معا أو مرتبا إن كان حرا أو طلقتين ان كان عبدا قبل الدخول أو بعده لم تحل له الا بعد وجود خمس شرائط أحدها انقضاء عدتها منه أى المطلق والثانى تزويجها بغيره تزويجا صحيحا والثالث دخوله اى الغير بها وإصابتها بأن يولج حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل المرأة لا بدبرها بشرط الإنتشار في المذكور وكون المولج ممن يمكن جماعه لا طفلا والرابع بينونتها منه أى الغير أى إما بالطلاق الثلاث أو بخلع أو بانقضاء العدة في الطلاق الرجعي والخامس إنقضاء عدتها منه.

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 2 / ص 109)
(فإن طلقها ثلاثاً فلا تحل له بعد وجود خمسة أشياء: انقضاء عدتها منه، وتزوجها بغيره، ودخوله بها، وبينونتها، وانقضاء عدتها منه) إذا طلق الحر امرأته ثلاثاً أو العبد طلقتين سواء كان قبل الدخول أو بعده، وسواء كان الطلاق في نكاح واحد أو أكثر سواء كان الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو أكثر حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها في الفرج ويطلقها وتنقضي عدتها لقوله تعالى {فإن طلقها} أي ثلاثة {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره}.
واعلم أن النكاح جاء بمعنى العقد في قوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} وبمعنى الوطء في قوله تعالى {الزاني لا ينكح إلا زانية} وترجحت هنا إرادة الوطء بورود السنة قالت عائشة رضي الله عنها: {جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي، وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فقال عبد الرحمن: كذبت يا رسول الله، والله إني لأعركها عرك الأديم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك} وأراد به الوطء، وسميت عسيلة تشبيهاً بالعسل، ولأنا لو لم نجعل الاصابة شرطاً لكان التزويج لأجل الاحلال، لا للاستمتاع والنكاح إنما يراد للاستمتاع لا للاحلال والله أعلم.

المهذب - (ج 3 / ص 46)
فصل : إذا طلق الحر امرأته ثلاثا أو طلق العبد امرأته طلقتين حرمت عليه و لا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره و يطأها و الدليل قوله عز و جل : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } ( البقرة : 230 ) و روت عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي طلق امرأته بت طلاقها فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إني كنت عند رفاعة و طلقني ثلاث تطليقات فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير و إنه و الله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : [ لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا و الله حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك ] و لا تحل إلا بالوطء في الفرج فإن وطئها فيما دون الفرج أو وطئها في الموضع المكروه لم تحل لأن النبي صلى الله عليه و سلم علق على ذوق العسيلة و ذلك لا يحصل إلا بالوطء في الفرج و أدنى الوطء أن يغيب الحشف في الفرج لأن أحكام الوطء تتعلق به و لا تتعلق بما دونه فإن أولج الحشفة في الفرج من غير انتشار لم تحل لأن النبي صلى الله عليه و سلم علق الحكم بذوق العسيلة و ذلك لا يحصل من غير انتشار و إن كان بعض الذكر مقطوعا فعلى ما ذكرناه في الرد بالعيب في النكاح و إن كان مسلولا أحل بوطئه لأنه في الوطء كالفحل و أقوى منه و لم يفقد إلا الإنزال و ذلك غير معتبر في الإحلال و إن كان مراهقا أحل لأنه كالبالغ في الوطء و إن وطئت و هي نائمة أو مجنونة أو استدخلت هي ذكر الزوج و هو نائم أو مجنون أو وجدها على فراشه فظنها غيرها فوطئها حلت لأنه وطء صادف النكاح.

المجموع - (ج 17 / ص 281)
أما أحكام هذين الفصلين، فإنه إذا طلق الحر امرأته ثلاثا، أو طلق العبد امرأته طلقتين بانت منه وحرم عليه استمتاعها والعقد عليها حتى تنقضي عدتها عنه بتزوج غيره ويصيبها ويطلقها، أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وبا قال الفقهاء كافة إلا سعيد بن المسيب فإنه قال: إذا تزوجها وفارقها حلت للاول وان لم يصيبها الثاني فقد قال ابن المنذر: اجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للاول إلا سعيد بن المسيب. ثم ساق بسنده الصحيح عنه ما يدل على ذلك. قال ولا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج. ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن. وقد نقل أبو جعفر النحاس في معاني القرآن وعبد الوهاب الملكى في شرح الرسالة عن سعيد بن جبير مثل قول سعيد بن المسيب وحكى ابن الجوزى عن داود أنه وافق في ذلك سعيدا. قال القرطبى: ويستفاد من الحديث على قول الجمهور أن الحكم يتعلق بأقل ما ينطلق عليه الاسم خلافا لمن قال لا بد من حصول جميعه. واستدل بإطلاق الذوق لهما على اشتراط علم الزوجين به حتى لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم يكف ذلك ولو أنزل هو. ونقل ذلك ابن المنذر عن جميع الفقهاء ويستدل من حديث عائشة وابن عمر وغيرهما على جواز رجوعها إلى زوجها الاول إذا حصل الجماع من الثاني ويعقبه الطلاق منه، لكن شرط المالكية ونقل عن عثمان وزيد بن ثابت أن لا يكون في ذلك مخادعة من الزوج الثاني، ولا إرادة تحليلها للاول. وقال الاكثر من الفقهاء: ان شرط ذلك في العقد فسد وإلا فلا. قال في البيان في حديث عائشة: وانما أراد صلى الله عليه وسلم بذلك - يعنى بالعسيلة - لذة الجماع، وسماه العسيلة. فثبت نكاح الثاني بالآية " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " وثبتت الاصابة بالسنة، وهو إجماع الصحابة، لانه روى عن عمر وعلى وابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة، ولا يعرف لهم مخالف اه إذا ثبت هذا فإن أقل الوطئ الذى يتعلق به الاحلال للاول أن تغيب الحشفة في الفرج، لان أحكام الوطئ من الغسل والحدود وغيرهما تتعلق بذلك. ولا يتعلق بما دونه، فأن أولج الحشفة في الفرج وواقعها وتجاوت معه باللذة وأنزل فقد حصل الاحلال وزيادة، وإن غيب الحشفه في الفرج من غير انتشار أو غيبه في الموضع المكروه أو وطئها فيما دون الفرج لم يتعلق به الاحلال. لان النبي صلى الله عليه وسلم علقه على ذوق العسيلة، وذلك لا يحصل بما ذكرناه.

تفسير ابن كثير - (ج 1 / ص 373)
لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول : يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني وفي صحته عنه نظر على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار والله أعلم

المحرر الوجيز - (ج 1 / ص 263)
قال القاضي أبو محمد والمعنى واحد ، إذ لا يلتقي الختانان إلا مع المغيب الذي عليه الجمهور ، وروي عن سعيد بن المسيب أن العقد عليها يحلها للأول ، وخطىء هذا القول لخلافه الحديث الصحيح ، ويتأول على سعيد - رحمه الله - أن الحديث لم يبلغه ، ولما رأى العقد عاملاً في منع الرجل نكاح امرأة قد عقد عليها أبوه قاس عليه عمل العقد في تحليل المطلقة .

تفسير القرطبي - (ج 3 / ص 147)
الثانية - المراد بقوله تعالى: " فإن طلقها " الطلقة الثالثة " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ". وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. واختلفوا فيما يكفى من النكاح، وما الذى يبيح التحليل، فقال سعيد بن المسيب ومن وافقه: مجرد العقد كاف. وقال الحسن بن أبى الحسن: لا يكفى مجرد الوطئ حتى يكون إنزال. وذهب الجمهور من العلماء والكافة من الفقهاء إلى أن الوطئ كاف في ذلك، وهو التقاء الختانين الذى يوجب الحد والغسل، ويفسد الصوم والحج ويحصن الزوجين ويوجب كمال الصداق.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 30 / ص 295)
وَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْعَقْدِ بِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ عَنْهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ فَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ وَلَا الْحُكْمُ بِهِ وَيُنْقَضُ قَضَاءُ الْقَاضِي بِهِ وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ جَمْعٍ مِنْ أَكَابِرِ الْحَنَفِيَّةِ إنَّ هَذَا قَوْلُ رَأْسِ الْمُعْتَزِلَةِ بِشْرٍ الْمَرِيسِيِّ وَأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ وَأَنَّ مَنْ أَفْتَى بِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَلِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ مَا يُخَالِفُ بَعْضَ ذَلِكَ وَهُوَ زَلَّةٌ مِنْهُ كَنِسْبَتِهِ لِلشَّافِعِيِّ ذَلِكَ فَلَا يُغْتَرُّ بِهِ.
logoblog
 Download aplikasi kajian fiqh modern di google play store

Thanks for reading Nikah tanpa muhallil

Previous
« Prev Post

1 komentar: