Maret 29, 2019

Cara berwudhu dan Sholat bagi orang yang mengalami luka bakar

  a1agung       Maret 29, 2019
forum kajian fiqh modern
HASIL RUMUSAN FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
Tanggal 30 Desember 2017
Tentang  tata cara thoharoh dan sholat bagi orang yang mengalami luka bakar

Deskripsi Masalah :

Saudari temen saya, tangan kanannya terkena minyak panas mulai ujung jari hingga sikunya, yang akhirnya melepuh (luka bakar).

Pertanyaan :

Bagaimana cara Wudlu' orang tersebut?
Bagaimana cara menutup aurot ketika sholat? Sedangkan pakai baju saja tidak bisa karena sakitnya tersebut.

Jawaban :

1.  Cara bersesucinya apabila mengalami luka bakar di tangan :

Tayammum sekali sebagai ganti dari satu anggota yang tidak boleh kena air wudhu' dan tetap mengusap bagian yang sehat dari anggota tayammum.
Setelah tayammum, berwudhu' dan membiarkan yang terluka.
2.  Menutup aurot semampunya dan Sholat wajib i'adah (mengulang) karena tayammuk yang sejatinya sebagai ganti dari anggota yang tidak boleh kena air tidak bisa sempurna kerena luka berada pada anggota tayammum.

Catatan :

Wudhu' dilakukan setelah tayammum agar air wudhu' dapat membersihkan sisa debu tayammum.

Referensi :

Menutup aurot semampunya ketika ada udzur

الأشباه والنظائر - شافعي - (ج ١ / ص ١٥٩ ⥃

القاعدة الثامنة و الثلاثون الميسور لا يسقط بالمعسور، قال ابن السبكي: وهي من أشهر القواعد المستنبطة من [ قوله في صلى الله عليه و سلم إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ] وبها رد أصحابنا على أبي حنيفة قوله إن العريان يصلي قاعدا فقالوا : إذا لم يتيسر ستر العورة فلم يسقط القيام المفروض؟ وذكر الإمام أن هذه القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت أصول الشريعة، وفروعها كثيرة: منها: إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزما ومنها: القادر على بعض السترة يستر به القدر الممكن جزما.

المجموع - (ج ٢ / ص ٢٨١ ⥃

وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم) رواه البخاري ومسلم وهو مأمور بالصلاة بشروطها فإذا عجز عن بعضها أتي بالباقي كما لو عجز عن ستر العورة أو القبلة أو ركن كالقيام واحتجوا لوجوب الاعادة بقوله صلي الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولانه عذر نادر غير متصل فلم تسقط الاعادة كمن صلي محدثا ناسيا أو جاهلا حدثه وكمن صلى إلى القبلة فحول انسان وجهه عنها مكرها أو منعه من اتمام الركوع فانه يلزمه الاعادة بالاتفاق

المجموع - (ج ٢ / ص ٣٣٤⥃

[ فصل ] في حكم الصلوات المأمور بهن في الوقت مع خلل للضرورة قال أصحابنا العذر ضربان عام ونادر فالعام لا قضاء معه للمشقة ومن هذا الضرب المريض يصلي قاعدا أو موميا أو بالتيمم خوفا من استعمال الماء ومنه المصلي بالايماء في شدة الخوف والمسافر يصلي بالتيمم لعجزه عما يجب عليه ان يستعمله وأما النادر فقسمان قسم يدوم غالبا وقسم لا يدوم فالاول كالمستحاضة وسلس البول والمذى ومن به جرح سائل أو رعاف دائم أو استرخت مقعدته فدام خروج الحدث منه ومن أشبههم فكلهم يصلون مع الحدث والنجس ولا يعيدون للمشقة والضرورة وأما الذى لا يدوم غالبا فنوعان نوع يأتي معه ببدل للخلل ونوع لا يأتي فمن الثاني من لم يجد ماء ولا ترابا والمريض والزمن ونحوهما ممن لا يخاف من استعمال الماء لكن من يوضئه ومن لا يقدر علي التحول إلى القبلة والاعمي وغيره ممن لا يقدر على معرفة القبلة ولا يجد من يعرفه اياها ومن على بدنه أو جرحه نجاسة لا يعفى عنها ولا يقدر على ازالتها والمربوط على خشبة ومن شد وثاقه والغريق ومن حول عن القبلة أو أكره على الصلاة الي غيرها أو على ترك القيام فكل هؤلاء يجب عليهم الصلاة علي حسب الحال وتجب الاعادة لندور هذه الاعذار وفى بعض هؤلاء خلاف ضعيف تقدم في هذا الباب وأما المصلي عريانا لعدم السترة ففى كيفية صلاته قولان أصحهما وأشهرهما تجب الصلاة قائما باتمام الركوع والسجود والثاني يصلي قاعدا فعلى هذا هل يتم الركوع والسجود أم يقتصر علي أدني الجبهة من الارض فيه قولان وحكي امام الحرمين والغزالي وجها أنه يتخير بين القيام والقعود ويجرى هذا الخلاف في المحبوس في موضع نجس بحيث لو سجد لسجد علي النجاسة هل يتم السجود ام يقتصر علي الايماء أم يتخير ويجرى فيمن وجد ثوبا طاهرا لو فرشه بقى عريانا وان لبسه صلى علي النجاسة ويجرى في العارى إذا لم يجد الا ثوبا نجسا والاصح في هاتين الصورتين انه يصلي عاريا فإذا قلنا في العريان لا يتم الركوع والسجود لزمه الاعادة علي المذهب وفيه قول ضعيف لا يعيد وقد سبق نظيره فيمن صلى بغير ماء ولا تراب ونظائره وان قلنا يتم الاركان فان كان من قوم عادتهم العرى لم تجب الاعادة بلا خلاف وان كانوا لا يعتادونه فالمذهب الصحيح الذى قطع به العراقيون وجماعة من الخراسانيين أنه لا اعادة أيضا وفيه وجه حكاه الخراسانيون أنها تجب وهو شاذ ضعيف وقد قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في باب ستر العورة لا يجب عليه الاعادة ولا أعلم فيه خلافا يعني بين المسلمين فأشار إلى الاجماع عليه ثم لا فرق في سقوط الاعادة بين الحضر والسفر لان الثوب يعز في الحضر ولا يبذل بخلاف الماء وأما الثاني وهو ما يأتي معه ببدل ففيه صور منها من يتيمم في الحضر لعدم الماء أو لشدة البرد في الحضر أو السفر أو لنسيان الماء في رحله ونحوه في السفر أو تيمم مع الجبيرة الموضوعة على غير طهر والصحيح عند الاصحاب أنه تجب الاعادة على جميعهم وتقدمت تفاصيل الخلاف فيهم ومنها المتيمم مع الجبيرة الموضوعة علي طهر فلا اعادة عليه في أصح القولين ومن الاصحاب من جعل مسألة الجبيرة من العذر العام وهو حسن والله أعلم

Bertayammum pada anggota tayammum yang sakit

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ١ / ص ٥٠٥ ⥃

٣- المرض أو بطء البرء:

يتيمم إذا خاف باستعمال الماء على نفس أو منفعة عضو حدوث مرض من نزلة أو حمى أو نحو ذلك، أ وخاف من استعماله زيادة المرض أو طوله، أو تأخر برئه، ويعرف ذلك بالعادة، أو بإخبار طبيب عارف، ولو غير مسلم عند المالكية والشافعية، مسلم عند الحنفية والحنابلة. وأضاف الشافعية في الأظهر والحنابلة حدوث شين فاحش في عضو ظاهر، لأنه يشوه الخلقة ويدوم ضرره. والمراد بالظاهر ما يبدو عند المهنة غالباً كالوجه واليدين. وقال الحنابلة: من كان مريضاً لا يقدر على الحركة، ولا يجد من يناوله الماء للوضوء فهو كعادم للماء، له التيمم إن خاف فوت الوقت.

حاشية البجيرمي على المنهج  - (ج ١ / ص ٤٧٩ ⥃

( وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ ) أَيْ : الْمَاءِ ( فِي عُضْوٍ ) لِعِلَّةٍ ( وَجَبَ تَيَمُّمٌ ) لِئَلَّا يَخْلُوَ الْعُضْوُ عَنْ طُهْرٍ، وَيُمِرُّ التُّرَابَ مَا أَمْكَنَ عَلَى الْعِلَّةِ إنْ كَانَتْ بِمَحِلِّ التَّيَمُّمِ ( وَ ) وَجَبَ ( غَسْلُ صَحِيحٍ ) سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْعُضْوِ سَاتِرٌ كَلَصُوقٍ يُخَافُ مِنْ نَزْعِهِ مَحْذُورًا أَمْ لَا ؛ لِخَبَرِ : { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } وَيَتَلَطَّفُ فِي غَسْلِ الصَّحِيحِ الْمُجَاوِرِ لِلْعَلِيلِ بِوَضْعِ خِرْقَةٍ مَبْلُولَةٍ بِقُرْبِهِ وَيَتَحَامَلُ عَلَيْهَا لِيَنْغَسِلَ بِالْمُتَقَاطَرِ مِنْهَا مَا حَوَالَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسِيلَ إلَيْهِ ( وَ ) وَجَبَ ( مَسْحُ كُلِّ السَّاتِرِ ) إنْ كَانَ إنْ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ بِمَاءٍ ) لَا بِتُرَابٍ اسْتِعْمَالًا لِلْمَاءِ مَا أَمْكَنَ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ مَسْحُ الْكُلِّ ؛ لِأَنَّهُ مَسْحٌ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ كَالتَّيَمُّمِ ، وَلَا يَجِبُ مَسْحُ مَحَلِّ الْعِلَّةِ بِالْمَاءِ ( لَا تَرْتِيبَ ) بَيْنَ الثَّلَاثَةِ ( لِنَحْوِ جُنُبٍ ) فَلَا يَجِبُ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ هُنَا لِلْعِلَّةِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فِي اسْتِعْمَالِ النَّاقِصِ فَإِنَّهُ لِفَقْدِ الْمَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ فَقْدِهِ ، بَلْ الْأَوْلَى هُنَا تَقْدِيمُهُ لِيُزِيلَ الْمَاءُ أَثَرَ التُّرَابِ ، وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ : وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا لِلْجُنُبِ ، وَخَرَجَ بِنَحْوِ الْجُنُبِ الْمُحْدِثُ فَيَتَيَمَّمُ وَيَمْسَحُ بِالْمَاءِ وَقْتَ دُخُولِ غَسْلِ عَلِيلِهِ رِعَايَةً لِتَرْتِيبِ الْوُضُوءِ

فتح المعين - (ج 1 / ص 72 ⥃

وإذا امتنع استعماله في عضو وجب تيمم وغسل صحيح ومسح كل الساتر الضار نزعه بماء، ولا ترتيب بينهما لجنب أو عضوين فتيممان، ولا يصلي به إلا فرضا واحدا ولو نذرا.

إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 72 ⥃

(قوله: وإذا امتنع استعماله) أي حرم شرعا استعماله، أي الماء، بأن علم أنه يضره بإخبار طبيب عدل بذلك، أو علمه هو بالطب. (قوله: وجب تيمم) أي لئلا يخلو محل العلة عن الطهارة، فهو بدل عن طهارته. (قوله: وغسل صحيح) بالاضافة، وذلك الخبر: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويجب أن يتلطف في غسل الصحيح المجاور للعليل بوضع خرقة مبلولة بقربه، ويتحامل عليها لينغسل بالمتقاطر منها ما حواليه من غير أن يسيل الماء إليه. (قوله: ومسح كل الساتر) أي بدلا عما أخذه من الصحيح، ومن ثم لو لم يأخذ شيئا أو أخذ شيئا وغسله لم يجب مسحه على المعتمد. اه شوبري. ولا يجزئه مسح بعض الساتر لانه أبيح لضرورة العجز عن الاصل، فيجب فيه التعميم، كالمسح في التيمم. والساتر كجبيرة، وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم، وكلصوق ومرهم وعصابة. وقوله: الضار نزعه أي بأن يلحقه في نزعه ضرر كمرض أو تلف عضو أو منفعة. أما إذا أمكن نزعه من غير ضرر يلحقه فيجب. قال في التحفة: ويظهر أن محله إن أمكن غسل الجرح، أو أخذت بعض الصحيح، أو كانت بمحل التيمم وأمكن مسح العليل بالتراب، وإلا فلا فائدة في نزعه اهـ وقوله: بماء متعلق بمسح، وخرج به التراب فلا يمسح به لانه ضعيف فلا يؤثر من وراء حائل، بخلاف الماء فإنه يؤثر من ورائه في نحو مسح الخف اهـ نهاية. واعلم أن الساتر إن كان في أعضاء التيمم وجبت إعادة الصلاة مطلقا لنقص البدل والمبدل جيمعا، وإن كان في غير أعضاء التيمم فإن أخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك وجبت الاعادة، سواء وضعه على حدث أو وضعه على طهر. وكذا تجب إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على حدث، وإن لم يأخذ من الصحيح شيئا لم تجب الاعادة، سواء وضعه على حدث أو على طهر. وكذا لا تجب إن أخذ من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعه على طهر. وقد نظم بعضهم ذلك فقال: ولا تعدو الستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة وإن يزد عن قدرها فأعدو مطلقا وهو بوجه أو يد (قوله: ولا ترتيب بينهما لجنب) أي بين التيمم وغسل الصحيح، وذلك لان بدنه كالعضو الواحد. ومثل الجنب الحائض والنفساء، فالجنب في كلامه إنما هو مثال لا قيد، أي فله أن يتيمم أولا عن العليل ثم يغسل الصحيح، وله أن يغسل أولا الصحيح من بدنه ثم يتيمم عن العليل، لكن الاولى تقديم التيمم ليزيل الماء أثر التراب. وخرج بالجنب المحدث حدثا أصغر فلا يتيمم إلا وقت غسل العليل لاشتراط الترتيب في طهارته، فلا ينتقل عن عضو حتى يكمله غسلا وتيمما عملا بقضية الترتيب. فإذا كانت العلة في اليد فالواجب تقديم التيمم على مسح الرأس وتأخيره عن غسل الوجه. ولا ترتيب بين التيمم عن عليله وغسل صحيحه، فله أن يتيمم أولا عن العليل ثم يغسل الصحيح من ذلك العضو، وهو الاولى، ليزيل الماء أثر التراب كما تقدم. وله أن يغسل صحيح ذلك العضو أولا ثم يتيمم عن عليله.
logoblog
 Download aplikasi kajian fiqh modern di google play store

Thanks for reading Cara berwudhu dan Sholat bagi orang yang mengalami luka bakar

Previous
« Prev Post

Tidak ada komentar:

Posting Komentar