November 04, 2018

Renovasi masjid menggunakan material bangunan ilegal

  a1agung       November 04, 2018
forum kajian fiqh modern
HASIL RUMUSAN FORUM KAJIAN FIQIH ONLINE
Tanggal 24 Desember 2017

Deskripsi Masalah :

Demi meminimalisir anggaran karena minimnya dana, panitia merenovasi masjid membeli bahan matrial bangunan ilegal.

Pertanyaan :

Bolehkah membeli barang ilegal untuk kepentingan masjid dengan alasan minimnya dana?
Kalau tidak boleh bagaimana cara mentasarrufkan yang benar atas material yang sudah terlanjur dibeli dan sebagian sudah berwujud bangunan?
Bolehkan bahan bangunan masjid yang sudah rusak karena renovasi digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk penimbunan jalan dan sebagian yang masih layak guna dialihkan untuk perbaikan musholla?

Jawaban :

Haram karena tidak mematuhi UU/peraturan pemerintah tentang bea cukai. Akan tetapi jual belinya sah apabila memenuhi rukun & syarat jual beli yang telah ditetapkan oleh Syara'
Boleh mentasarrufkan/mengunakan bahan bangunan masjid yang ilegal tersebut.
Boleh jika masjid tersebut dan masjid yang dekat tidak membutuhkannya.

Referensi :
Rukun jual beli & syarat-syarat barang yang sah dijual
إعانة الطالبين - ج ٣ / ص ٦
(اعلم) أن أركان البيع ثلاثة: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة. وفي الحقيقة: ستة، لان كل واحد من الاركان الثلاثة: تحته قسمان - فالاول: تحته البائع والمشتري. والثاني: تحته الثمن والمثمن. والثالث: تحته الايجاب والقبول - ولم يصرح المؤلف بالركنين الاولين، وإنما أشار إليهما بقوله وشرط في عاقد، وقوله وفي معقوده. وصرح بالصيغة بقوله بإيجاب وقبول، وبدأ بها لقوة الخلاف فيها - وإن تقدما عليها طبعا - ثم هي على قسمين: صريح، وكناية، والاول: مما دل على التمليك - أو التملك - دلالة ظاهرة مما اشتهر وكرر على ألسنة حملة الشرع: كبعتك، وملكتك، أو وهبتك ذا بكذا. والثاني: ما احتمل البيع وغيره، كجعلته لك، وخذه، وتسلمه، وبارك الله لك فيه. ويشترط في صحة الصيغة: أن يذكر المبتدئ - بائعا أو مشتريا - كلا من الثمن والمثمن. وأما المجيب فلا يشترط أن يذكرهما - ولا أحدهما - فلو قال البائع: بعتك كذا بكذا، فقال قبلت، أو قال المشتري: اشتريت منك كذا بكذا، فقال البائع بعتك، كفى منهما. فإن لم يذكر المبتدي منهما العوضين معا: لم يصح العقد أفاده البجيرمي.

المجموع - ج ٩ / ص ١٤٩
(فرع) أركان البيع ثلاثة العاقدان والصيغة والمعقود عليه وشروط العاقد أن يكون بالغا عاقلا مختارا بصيرا غير محجور عليه ويشترط إسلام المشترى ان كان المبيع عبدا مسلما أو مصفحا وعصمته ان كان المبيع سلاحا وشروط المبيع خمسة أن يكون طاهرا منتفعا به معلوما ومقدورا على تسليمه مملوكا لمن يقع العقد له ويدخل في الضابط أم الولد والمرهون والموقوف والمكلف والجانى إذا منعنا بيعهما والمنذور اعتاقه وهذا الحد ناقص لانه يرد عليه المجهول والمعجوز عن تسليمه وغير المملوك فالصواب الحد الاول وهذه الشروط ستأنى مفصلة ان شاء الله تعالى في مواضعها.

الفقه الإسلامي وأدلته - ج٥ / ص٤٧-٥٠
شروط البيع في مذهب الشافعية : اشترط الشافعية اثنين وعشرين شرطاً وهي إما في العاقد، وإما في الصيغة، وإما في المعقود عليه. =إلى أن قال= وأما شروط المعقود عليه فهي خمسة:
١- أن يكون المعقود عليه طاهراً: فلا يصح بيع الكلب والخمر، والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره كالخل واللبن والدبس وكذا الدهن في الأصح.
٢- أن يكون منتفعاً به شرعاً: فلا يصح بيع الحشرات التي لا نفع فيها، ولا يصح بيع كل سبع أو طير لا ينفع كالأسد والذئب والحدأة والغراب غير المأكول. ولا يصح بيع آلة اللهو كالطنبور والصنج والمزمار والعود والأصنام والصور وإن اتخذت من نقد، للحرمة، ولأنه لا نفع بها شرعاً. ولا يصح بيع حبتي حنطة ونحوها، لعدم المالية. ويمكن أن يشمل هذين الشرطين كون المعقود عليه غير منهي عنه شرعاً. ويصح بيع الماء المحرز على الشط، والحجر عند الجبل والتراب بالصحراء ممن حازها، في الأصح، لظهور المنفعة فيها.
٣- أن يكون مقدور التسليم: فلا يصح بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء، ولا بيع الضالّ والآبق والمغصوب، لكن إن باعه لقادر على انتزاعه من الغاصب، أو باع الآبق لقادر على رده، صح على الصحيح، نظراً إلى وصوله إليهما، إلا إن احتاج إلى مؤنة، فالظاهر البطلان.
٤- أن يكون مملوكاً للعاقد أو له عليه ولاية: فبيع الفضولي (وهو البائع مال غيره بغير إذنه ولا ولاية له) باطل، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «لا بيع إلا فيما تملك».
٥- أن يكون معلوماً للعاقدين عيناً وقدراً وصفة: فبيع أحد الثوبين ونحوهما باطل للغرر أو الجهالة. ويصح بيع صاع من صُبرة ( وهي الكومة من الطعام ) لتساوي أجزائهما، وتغتفر جهالة المبيع هنا، فإنه ينزل على صاع مبهم، لتعذر الإشاعة. أما بيع شيء من أشياء متفاوتة الأجزاء كبيع شاة من هذه الشياه، فلا يصح، لتفاوت الأجزاء.

فتح المعين - ص ٦٧
(و) شرط (في معقود) عليه، مثمنا كان أو ثمنا، (ملك له) أي للعاقد (عليه) فلا يصح بيع فضولي، ويصح بيع مال غيره ظاهرا، إن بان بعد البيع أنه له، كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا حينئذ لتبين أنه ملكه. ولا أثر لظن خطأ بأن صحته، لان الاعتبار في العقود بما في نفس الامر، لا بما في ظن المكلف.

حاشيتا قليوبي - وعميرة - ج ٩ / ص ٤٢٧
( وَيَتَصَرَّفُ كُلُّ وَاحِدٍ ) مِنْ الْمُلَّاكِ ( فِي مِلْكِهِ عَلَى الْعَادَةِ ) وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ أَفْضَى إلَى تَلَفٍ ( فَإِنْ تَعَدَّى ) الْعَادَةَ ( ضَمِنَ ) مَا تَعَدَّى فِيهِ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ ) ( يَتَّخِذُ دَارِهِ الْمَحْفُوفَةَ بِمَسَاكِنَ حَمَّامًا وَإِصْطَبْلًا ) وَطَاحُونَةً . ( وَحَانُوتُهُ فِي الْبَزَّازِينَ حَانُوتُ حَدَّادٍ ) أَوْ قَصَّارٍ ( إذَا احْتَاطَ وَأَحْكَمَ الْجُدْرَانَ ) بِمَا يَلِيقُ بِمَقْصُودِهِ ، وَالثَّانِي يَمْتَنِعُ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ وَعُورِضَ بِأَنَّ فِي مَنْعِهِ إضْرَارًا بِهِ.
قَوْلُهُ : ( إلَى تَلَفٍ ) أَيْ لِمَالِ الْجَارِ أَوْ جِدَارِهِ أَوْ نَقْصِ مَاءِ بِئْرِهِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ كَحَفْرِ حُشٍّ ، وَيُمْنَعُ مِمَّا يُؤَدِّي إلَى تَلَفِ نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ مُحْتَرَمٍ .
قَوْلُهُ : ( ضَمِنَ مَا تَعَدَّى ) أَيْ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِسَبَبِ مَا تَعَدَّى بِهِ كَأَنْ دَقَّ دَقًّا عَنِيفًا ، فَأَزْعَجَ أَبْنِيَةَ جَارِهِ أَوْ حَبَسَ الْمَاءَ فِي مِلْكِهِ فَانْتَشَرَتْ النَّدَاوَةُ إلَى جِدَارِهِ قَوْلُهُ : ( بِمَا يَلِيقُ بِمَقْصُودِهِ ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ الْمِلْكَ ، وَإِنْ ضَرَّ الْمَالِكَ فَالْحَاصِلُ أَنَّ لَهُ فِعْلَ مَا وَافَقَ الْعَادَةَ ، وَإِنْ ضَرَّ الْمِلْكَ وَالْمَالِكَ وَأَنَّ لَهُ فِعْلَ مَا خَالَفَهَا إنْ لَمْ يَضُرَّ الْمِلْكَ وَإِنْ ضَرَّ الْمَالِكَ وَكَذَا لَوْ ضَرَّ الْأَجْنَبِيَّ بِالْأَوْلَى وَيَكْفِي جَرَيَانُ الْعَادَةِ كَوْنُ جِنْسِهِ يُفْعَلُ بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ ، وَإِنْ لَمْ تَجْرِ بِفِعْلِ عَيْنِهِ.

Bea cukai & wajib mematuhi pada UU/Peraturan Pemerintah

الفقه الإسلامي وأدلته - ج ٧ / ص ٣٣
أوجب الإسلام على المسلمين الإسهام بالإنفاق في سبيل الله، والمقصود به الإنفاق على كل مايتطلبه المجتمع من مصالح ضرورية كالدفاع عن البلاد، وتزويد الجيش العامل بالمؤن والسلاح، وبناء المؤسسات الخيرية العامة التي لاغنى لأي بلد متحضر عنها. وللحاكم كيفية تنظيم الحصول على هذه الموارد الكافية لسد العجز في موازنة الخزينة العامة، من طريق وضع نظام ضريبي عادل يلتزم خطة التصاعد بحيث يرتفع سعر الضريبة كلما زاد دخل المكلف، وبحسب درجة الغنى واليسار، و نص فقهاء الإسلام كالغزالي والشاطبي والقرطبي على مشروعية طرح ضرائب جديدة على الأغنياء والغلات والثمار وغيرها بقدر مايكفي حاجات البلاد العامة، وأقر ذلك مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الأول المنعقد سنة 1964م في قراره الخامس (١) .
والخلاصة: إن الشريعة الإسلامية قيدت المالك في استعمال سلطاته على ملكيته، وفي حق التملك ذاته بقيود كثيرة، تحقيقاً لمبادئ المصلحة والعدل والمساواة بقدر الإمكان.
—---------------------------—
(١) واشترط لجواز فرض الضريبة أربعة شروط: الأول: أن تكون هناك حاجة حقيقية بالدولة إلى المال، ولا يوجد مورد آخر لتحقيق الأهداف وإقامة المصالح دون إرهاق الناس بالتكاليف. الثاني: أن توزع أعباء الضرائب بالعدل بحيث لا يرهق فريق من الرعية لحساب فريق آخر، ولا تحابى طائفة وتكلف أخرى. الثالث: أن تصرف الضريبة في المصالح العامة للأمة. الرابع: موافقة أهل الشورى والرأي في الأمة. لأن الأصل في أموال الأفراد الحرمة، والأصل أيضاً براءة الذمة من الأعباء والتكاليف.
هذا .. وهناك رأي آخر يقرر تحريم فرض الضرائب، لأنه لا حق في المال سوى الزكاة، ولأن الإسلام احترم الملكية وحرم الأموال كما حرم الدماء والأعراض. والضرائب مهما قيل في تسويغها فهي مصادرة لجزء من المال يؤخذ كرهاً عن مالكيه، ولأن الأحاديث النبوية قد جاءت بذم المكس ومنع العشور.

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - ص ١٨٠
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ

الأشباه والنظائر - شافعي - ص٢٠١
خاتمة : ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا قال القرافي : أو خالف القواعد الكلية قال الحنفية : أو كان حكما لا دليل عليه نقله السبكي في فتاويه قال : و ما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص و هو حكم لا دليل عليه سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا قال : و ما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع . قال : و إنما ينقض حكم الحاكم لتبين خطئه . و الخطأ قد يكون في نفس الحكم بكونه خالف نصا أو شيئا مما تقدم و قد يكون الخطأ في السبب كان يحكم ببينة مزورة ثم تبين خلافه فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم و قد يكون الخطأ في الطريق كما إذا حكم ببينة ثم بان فسقها و في هذه الثلاثة : ينقض الحكم بمعنى أنا تبينا بطلانه فلو لم يتعين الخطأ بل حصل مجرد التعارض : كقيام بينة بعد الحكم بخلاف البينة التي ترتب الحكم عليها فلا نقل في المسألة و الذي يترجح : أنه لا ينقض لعدم تبين الخطأ.

Keabsahan jual beli tidak batal sebab faktor eksternal yang tidak mengikat

أسنى المطالب - ج ٧ / ص ٣٦٩
بِأَنَّ الْغَزَالِيَّ بَنَى هَذَا عَلَى أَصْلٍ قَرَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وَهُوَ أَنَّ النَّهْيَ الْوَارِدَ فِي الْبِيَاعَاتِ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدِهِمَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ وَالثَّانِي مَا لَا يَقْتَضِيهِ وَجَعَلَ الضَّابِطَ أَنَّ مَا كَانَ النَّهْيُ عَنْهُ بِسَبَبِ مَفْسَدَةٍ نَشَأَتْ مِنْ أَحَدِ أَرْكَانِ الْعَقْدِ فَهُوَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ كَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ بِدُونِ إذْنِهِ وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فَإِنَّ الْمَفْسَدَةَ الدَّاعِيَةَ إلَى النَّهْيِ عَنْهُ فِي الْأَوَّلِ إنَّمَا هُوَ أَمْرٌ رَاجِعٌ إلَى الْعَاقِدِ وَفِي الثَّانِي إلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَفِي الثَّالِثِ إلَى الصِّيغَةِ وَمَا كَانَ النَّهْيُ عَنْهُ بِسَبَبٍ عَارِضٍ لِهَذِهِ الْحَيْثِيَّاتِ خَارِجٍ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَا يُوجِبُ الْفَسَادَ كَالنَّهْيِ عَنْ الْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ فَعُلِمَ أَنَّ الْغَزَالِيَّ جَعَلَ الْعَاقِدَ وَالْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَالصِّيغَةَ مِنْ أَرْكَانِ الْعَقْدِ وَلَمْ يَجْعَلْ الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ مِنْ أَرْكَانِهِ بَلْ جَعَلَهُمَا أَمْرًا خَارِجًا مُجَاوِرًا لَهُ

حاشية الجمل - ج ١٠ / ص ٣٥١
وَثَانِيهِمَا مَا كَانَ النَّهْيُ عَنْهُ بِسَبَبٍ عَارِضٍ لِهَذِهِ الْحَقِيقَةِ خَارِجٍ عَنْهُ فَلَا يُوجِبُ الْفَسَادُ كَالْبَيْعِ وَقْتَ النِّدَاءِ وَقَدْ أَشَارَ إلَى أَشْيَاءَ مِنْ الْأَوَّلِ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ إلَخْ انْتَهَتْ . وَكَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا حَصَلَ بِسَبَبِ مَفْسَدَةٍ نَشَأَتْ مِنْ أَحَدِ أَرْكَانِ الْعَقْدِ صَادِقٌ بِأَنْ تَكُونَ الْمَفْسَدَةُ بِسَبَبِ انْتِفَاءِ ذَاتِ الرُّكْنِ أَوْ انْتِفَاءِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِهِ وَهَذَا مُرَادُهُ بِدَلِيلِ أَمْثِلَتِهِ الْآتِيَةِ فَهُوَ مُسَاوٍ لِقَوْلِ الشِّهَابِ حَجّ ثُمَّ إنَّ النَّهْيَ إنْ كَانَ لِذَاتِ الْعَقْدِ أَوْ لَازِمِهِ بِأَنْ فَقَدَ بَعْضَ أَرْكَانِهِ أَوْ شَرْطِهِ اقْتَضَى بُطْلَانَهُ وَحُرْمَتُهُ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى زِيَادَةِ أَوْ شُرُوطُهُ بَعْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ مِنْ أَحَدِ أَرْكَانِ الْعَقْدِ خِلَافًا لِمَا فِي حَاشِيَة الشَّيْخِ ا هـ.

إعانة الطالبين ج ٢، ص ١١٠
و) حرم على من تلزمه الجمعة (نحو مبايعة) كاشتغال بصنعة (بعد) شروع في (أذان خطبة)، فإن عقد صح العقد، ويكره قبل الاذان بعد الزوال، (قوله: فإن عقد) أي من حرم عليه العقد.بيعا كان أو غيره. وعبارة المغني مع الأصل: فإن باع من حرم عليه البيع صح بيعه، وكذا سائر عقوده، لأن النهي لمعنى خارج عن العقد، أي وهو التشاغل عن صلاتها، فلم يمنع الصحة، كالصلاة في الدار المغصوبة اهـ
شرح الورقات ١١٩
ويدل النهي المطلق شرعاً على فساد المنهي عنه في العبادات، سواء نهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة. وفي المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة. أو لأمر داخل فيه كبيع الملاقيح.أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له، كالوضوء بالماء المغصوب مثلاً، وكالبيع وقت نداء الجمعة لم يدل على الفساد خلافاً لما يفهمه كلام المصنف#
# وذلك لأن كلام إمام الحرمين يدل على أن النهي يدل على فساد المنهي عنه مطلقاً، ومذهب الشافعية والحنفية أن النهي هنا لا يدل على الفساد وخالفهم المالكية في المشهور عندهم والحنابلة وأهل الظاهر، فقالوا النهي يدل على الفساد فالبيع وقت النداء غير صحيح، انظر أصول السرخسي ١/ ٨١ المسودة ص ٨٣، الاختيار ٢/ ٢٦، أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٨٠٥، شرح تنقيح الفصول ص ١٧٣

Bahan-bahan bekas masjid yang tidak dipakai

فتح المعين - ص 90 و إعانة الطالبين - ج 3 / ص 214
ولا ينقض المسجد إلا إذا خيف على نقضه فينقض و يحفظ، أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم والاقرب إليه أولى، ولا يعمر به غير جنسه كرباط وبئر - كالعكس - إلا إذا تعذر جنسه. والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم، أنه إن توقع عوده: حفظ له، وإلا صرف لمسجد آخر. فإن تعذر صرف للفقراء، كما يصرف النقض لنحو رباط.
(وسئل) شيخنا عما إذا عمر مسجد بآلات جدد، وبقيت آلاته القديمة: فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها ؟
(فأجاب) بأنه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج ما هي منه إليها قبل فنائها، ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه انتهى
(قوله: إلا إذا تعذر جنسه) أي فإنه يعمر به غير الجنس (قوله: والذي يتجه ترجيحه الخ) في سم ما نصه، الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أنه إن توقع عوده حفظ، وإلا صرفه لاقرب المساجد، وإلا فللاقرب إلى الواقف، وإلا فللفقراء والمساكين أو مصالح المسلمين. وحمل اختلافهم على ذلك اهـ
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - ج 1 / ص 128
(مسألة: ك): انهدم مسجد وله وقف، فإن توقع عوده حفظ ريعه، وإلا جاز صرفه لمسجد آخر، فإن تعذر صرف للفقراء كما في التحفة، وقال في النهاية: صرف لأقرب الناس إلى الواقف ثم الفقراء اهـ. قلت: وقال أبو مخرمة: وإذا عمر المسجد المنهدم رد عليه وقفه اهـ

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - ج 1 / ص 128
[فائدة]: تعطل مسجد وتعذرت عمارته لخراب البلاد وقلة ما يحصل من غلته وخيف ضياعها باستيلاء ظالم، جاز نقلها لمسجد آخر معمور على المعتمد من خمسة أوجه، نعم المسجد الأقرب أولى، وكذا يقال في البئر والقنطرة إذا تعذرت إعادتها أو استغني عنها، أما المسجد في المكان العامر فتجمع غلاّت وقفه إلى أن يحصل منها ما يعمره ولا تنقل عنه اهـ حسن النجوق للعموي، وبنحوه أفتى العلامة أحمد بن حسن الحداد قال: فإن تعذر وجود مسجد فلرباط أو زاوية أو قنطرة أو بئر ونحوها من الأوقاف العامة الأشبه فالأشبه، ولا يبنى بها مسجد جديد مع إمكان صرفها لعامر اهـ

غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - ج 1 / ص 120
(مسألة): أوقاف المساجد والآبار والرّباطات المسبلة إذا تعذر صرف متوجهاتها إليها على ما شرطه الواقف لخراب المساجد والعمران، عندها يتولى الحاكم أمر ذلك، وفي صرفه خمسة أوجهّ أحدها قاله الروياني والماوردي والبلقيني: يصرف إلى الفقراء والمساكين. الثاني: حكاه الحناطي وقاله الماوردي أيضاً: أنه كمنقطع الآخر. الثالث: حكاه الحناطي: أيضاً يصرف إلى المصالح. الرابع: قاله الإمام وابن عجيل: يحفظ لتوقع عوده. الخامس: وهو المعتمد وجرى عليه في الأنوار والجواهر وزكريا أنه يصرف إلى مثلها المسجد إلى المسجد الخ، والقريب أولى، وعليه يحمل قول المتولي لأقرب المساجد. قلت: وافق هذا الأخير ابن حجر وأبو مخرمة اهـ
تَعْطِيلَ وَقْفِهِ وَثَوَابِهِ وَمَسْأَلَةُ الْبُلْقِينِيِّ لَيْسَ فِيهَا ضَرُورَةٌ فَاحْتَاجَتْ لِلتَّقْيِيدِ بِعَدَمِ مُخَالَفَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ.

الفتاوى الكبرى ج٤ ص٣٥٨
[ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻭﺟﺎﻣﻊ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻭاﺗﺐ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺑﺾ ﻭاﻟﺮﻳﻊ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ] 924 - 83 ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻭﺟﺎﻣﻊ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺎﺭﺓ، ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻭاﺗﺐ ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺑﺾ ﻭاﻟﺮﻳﻊ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ. ﻓﻬﻞ ﻳﺤﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﻷﺣﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﺎﺭﺓ اﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ؟ ﻭﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ؟ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻦ اﻟﺮﻳﻊ ﺃﻳﺪﺧﺮ ﺃﻡ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﺭا؟ اﻟﺠﻮاﺏ: اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ. ﺇﺫا ﺃﻣﻜﻦ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻳﺼﺮﻑ ﻣﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺻﺮﻓﻪ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻫﻠﻪ، ﻭﻗﻴﺎﻡ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﻬﻢ، ﻭﺃﻥ ﻳﻌﻤﺮ ﺑﺎﻟﺒﺎﻗﻲ: ﻛﺎﻥ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﺸﺮﻭﻉ. ﻭﺇﻥ ﺗﺄﺧﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻗﺪﺭا ﻻ ﻳﻀﺮ ﺗﺄﺧﺮﻩ؛ ﻓﺈﻥ اﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭاﺟﺒﺔ، ﻭاﻷﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺮﺯﻕ ﻭاﺟﺒﺔ، ﻭﺳﺪ اﻟﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭاﺟﺒﺔ، ﻓﺈﺫا ﺃﻗﻴﻤﺖ اﻟﻮاﺟﺒﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺑﻌﻀﻬﺎ. ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ اﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﺑﻬﻢ: ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭاﻟﺤﺴﺎﺏ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﺭﺓ. ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﺭﻑ اﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﻭﻣﺼﺎﺭﻑ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻴﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺟﻨﺲ ﺫﻟﻚ: ﻣﺜﻞ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﻣﺴﺠﺪ ﺁﺧﺮ، ﻭﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ؛ ﻭﺇﻟﻰ ﺟﻨﺲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﻻ ﻳﺤﺒﺲ اﻟﻤﺎﻝ ﺃﺑﺪا ﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ؛ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺭﻳﻌﻬﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ ﺩاﺋﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﺣﺒﺲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎﺩ {ﻭاﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟﻔﺴﺎﺩ} [اﻟﺒﻘﺮﺓ: 205]

الفتاوى الكبرى ج٤ ص٣٥٦
ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﺇﺫا ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺭﻳﻌﻪ ﻭاﺳﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ؟ اﻟﺠﻮاﺏ: ﻳﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ ﻛﺎﻟﻤﺴﺠﺪ ﺇﺫا ﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺻﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺁﺧﺮ؛ ﻷﻥ اﻟﻮاﻗﻒ ﻏﺮﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺲ، ﻭاﻟﺠﻨﺲ ﻭاﺣﺪ، ﻓﻠﻮ ﻗﺪﺭ ﺃﻥ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻭﻝ ﺧﺮﺏ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ ﺻﺮﻑ ﺭﻳﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺁﺧﺮ، ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺇﺫا ﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺷﻲء؛ ﻓﺈﻥ ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺻﺮﻓﻪ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ، ﻓﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺟﻨﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺃﻭﻟﻰ، ﻭﻫﻮ ﺃﻗﺮﺏ اﻟﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺼﻮﺩ اﻟﻮاﻗﻒ. ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻯ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ -: ﺃﻧﻪ ﺣﺾ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎء ﻣﻜﺎﺗﺐ، ﻓﻔﻀﻞ ﺷﻲء ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻓﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻴﻦ.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي لابن حجر الهيتمي - ج٦ ص٢٨٣-٢٨٤
( وَلَوْ انْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ لَمْ يُبَعْ بِحَالٍ ) لِإِمْكَانِ الِانْتِفَاعِ بِهِ حَالًا بِالصَّلَاةِ فِي أَرْضِهِ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْفَرَسِ وَنَحْوِهِ وَلَا يُنْقَضُ إلَّا إنْ خِيفَ عَلَى نَقْضِهِ فَيُنْقَضُ وَيُحْفَظُ ، أَوْ يُعْمَرُ بِهِ مَسْجِدٌ آخَرُ إنْ رَآهُ الْحَاكِمُ ، وَالْأَقْرَبُ إلَيْهِ أَوْلَى لَا نَحْوُ بِئْرٍ ، أَوْ رِبَاطٍ قَالَ جَمْعٌ إلَّا إنْ تَعَذَّرَ النَّقْلُ لِمَسْجِدٍ آخَرَ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ تَعَيُّنَ مَسْجِدٍ خُصَّ بِطَائِفَةٍ خُصَّ بِهَا الْمُنْهَدِمُ إنْ وُجِدَ وَإِنْ بَعُدَ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ فِي رِيعِ وَقْفِ الْمُنْهَدِمِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي نَقْضِهِ أَنَّهُ إنْ تَوَقَّعَ عَوْدَهُ حُفِظَ لَهُ وَإِلَّا صُرِفَ لِمَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنْ تَعَذَّرَ صُرِفَ لِلْفُقَرَاءِ كَمَا يُصْرَفُ النَّقْضُ لِنَحْوِ رِبَاطٍ أَمَّا غَيْرُ الْمُنْهَدِمِ فَمَا فَضَلَ مِنْ غَلَّةِ الْمَوْقُوفِ عَلَى مَصَالِحِهِ فَيُشْتَرَى لَهُ بِهَا عَقَارٌ وَيُوقَفُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَى عِمَارَتِهِ يَجِبُ ادِّخَارُهُ لِأَجْلِهَا أَيْ : إنْ تُوُقِّعَتْ عَنْ قُرْبٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُ بِأَنْ تُتَوَقَّعَ قَبْلَ عُرُوضِ مَا يُخْشَى مِنْهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا لَمْ يُدَّخَرْ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَجْلِهَا ؛ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهُ لِلضَّيَاعِ ، أَوْلِظَالِمٍ يَأْخُذُهُ أَيْ وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ عَقَارًا لَهُ وَإِنْ أَخْرَجَهُ شَرْطُهُ لِعِمَارَتِهِ لِلضَّرُورَةِ حِينَئِذٍ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي تَعَيُّنُ صَرْفِ غَلَّةِ هَذَا لِلْعِمَارَةِ إنْ وُجِدَتْ ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى غَرَضِ الْوَاقِفِ الْمُشْتَرَطِ لَهُ عَلَى عِمَارَتِهِ فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ لِعِمَارَةٍ فَإِنْ أَمِنَ عَلَيْهَا حَفِظَهَا وَإِلَّا صَرَفَهَا لِمَصَالِحِهِ لَا لِمُطْلَقِ مُسْتَحِقِّيهِ ؛ لِأَنَّ الْمَصَالِحَ أَقْرَبُ إلَى الْعِمَارَةِ ، وَلَوْ وَقَفَ أَرْضًا لِلزِّرَاعَةِ فَتَعَذَّرَتْ وَانْحَصَرَ النَّفْعُ فِي الْغَرْسِ أَوْ الْبِنَاءِ فَعَلَ النَّاظِرُ أَحَدَهُمَا ، أَوْ أَجَّرَهَا لِذَلِكَ وَقَدْ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ فِي أَرْضٍ مَوْقُوفَةٍ لِتُزْرَعَ حَبًّا فَآجَرَهَا النَّاظِرُ لِتُغْرَسَ كَرْمًا بِأَنَّهُ يَجُوزُ إذَا ظَهَرَتْ الْمَصْلَحَةُ وَلَمْ يُخَالِفْ شَرْطَ الْوَاقِفِ انْتَهَى فَإِنْ قُلْت هَذَا مُخَالِفٌ لِشَرْطِ الْوَاقِفِ فَإِنَّ قَوْلَهُ لِتُزْرَعَ حَبًّا مُتَضَمِّنٌ لِاشْتِرَاطِ أَنْ لَا تُزْرَعَ غَيْرَهُ قُلْت مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الضِّمْنِيِّ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَنْطُوقِ بِهِ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ فِي مَسْأَلَتِنَا أَنَّ الضَّرُورَةَ أَلْجَأَتْ إلَى الْغَرْسِ أَوْ الْبِنَاءِ ، وَمَعَ الضَّرُورَةِ تَجُوزُ مُخَالَفَةُ شَرْطِ الْوَاقِفِ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَا يُرِيدُ

فقه السنة ج٣ ص٥٢٩ - ٥٣١
ﻓﺎﺿﻞ ﺭﻳﻊ اﻟﻮﻗﻒ ﻳﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺜﻠﻪ:
ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ: " ﻭﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺭﻳﻊ اﻟﻮﻗﻒ ﻭاﺳﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ، ﻛﺎﻟﻤﺴﺠﺪ ﺇﺫا ﻓﻀﻠﺖ ﻏﻠﺔ ﻭﻗﻔﻪ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺻﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺁﺧﺮ، ﻻﻥ اﻟﻮاﻗﻒ ﻏﺮﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺲ. ﻭاﻟﺠﻨﺲ ﻭاﺣﺪ. ﻓﻠﻮ ﻗﺪﺭ ﺃﻥ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻻﻭﻝ ﺧﺮﺏ، ﻭﻟﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﺃﺣﺪ. ﺻﺮﻑ ﺭﻳﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺁﺧﺮ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫا ﻓﻀﻞ ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺷﺊ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﺻﺮﻓﻪ ﺇﻟﻴﻪ. ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ، ﻓﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺟﻨﺲ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺃﻭﻟﻰ. ﻭﻫﻮ ﺃﻗﺮﺏ اﻟﻄﺮﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺼﻮﺩ اﻟﻮاﻗﻒ ". ﺇﺑﺪاﻝ اﻟﻤﻨﺬﻭﺭ ﻭاﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﺑﺨﻴﺮ ﻣﻨﻪ: ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ: ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺑﺪاﻝ اﻟﻤﻨﺬﻭﺭ ﻭاﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﺑﺨﻴﺮ ﻣﻨﻪ. ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺑﺪاﻝ اﻟﻬﺪﻱ. ﻓﻬﺬا ﻧﻮﻋﺎﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻻﺑﺪاﻝ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻄﻞ ﻓﻴﺒﺎﻉ ﻭﻳﺸﺘﺮﻯ ﺑﺜﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ، ﻛﺎﻟﻔﺮﺱ اﻟﺤﺒﻴﺲ ﻟﻠﻐﺰﻭ، ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺰﻭ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺎﻉ ﻭﻳﺸﺘﺮﻯ ﺑﺜﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ، ﻭاﻟﻤﺴﺠﺪ ﺇﺫا ﺗﺨﺮﺏ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ، ﻓﻴﻨﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ، ﺃﻭ ﻳﺒﺎﻉ ﻭﻳﺸﺘﺮﻯ ﺑﺜﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ، ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩ اﻟﻮاﻗﻒ، ﻓﻴﺒﺎﻉ ﻭﻳﺸﺘﺮﻯ ﺑﺜﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻪ، ﻭﺇﺫا ﺧﺮﺏ ﻭﻟﻢ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻤﺎﺭﺗﻪ ﻓﺘﺒﺎﻉ اﻟﻌﺮﺻﺔ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻯ ﺑﺜﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ، ﻓﻬﺬا ﻛﻠﻪ ﺟﺎﺋﺰ، ﻓﺈﻥ اﻻﺻﻞ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻗﺎﻡ ﺑﺪﻟﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ. ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻻﺑﺪاﻝ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺭاﺟﺤﺔ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻝ اﻟﻬﺪﻱ ﺑﺨﻴﺮ ﻣﻨﻪ، ﻭﻣﺜﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﺇﺫا ﺑﻨﻲ ﺑﺪﻟﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺁﺧﺮ ﺃﺻﻠﺢ ﻻﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻨﻪ، ﻭﺑﻴﻊ اﻻﻭﻝ، ﻓﻬﺬا ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء. ﻭاﺣﺘﺞ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﺄﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ، ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻜﻮﻓﺔ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ، ﻭﺻﺎﺭ اﻻﻭﻝ ﺳﻮﻗﺎ ﻟﻠﺘﻤﺎﺭﻳﻦ، ﻓﻬﺬا ﺇﺑﺪاﻝ ﻟﻌﺮﺻﺔ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺑﺪاﻝ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﺑﺒﻨﺎء ﺁﺧﺮ، ﻓﺈﻥ ﻋﻤﺮ ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ. ﺑﻨﻴﺎ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺑﻨﺎﺋﻪ اﻻﻭﻝ ﻭﺯاﺩا ﻓﻴﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮاﻡ ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ " اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ " ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ: " ﻟﻮﻻ ﺃﻥ ﻗﻮﻣﻚ ﺣﺪﻳﺜﻮ ﻋﻬﺪ ﺑﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻟﻨﻘﻀﺖ اﻟﻜﻌﺒﺔ، ﻭﻻﻟﺼﻘﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﺭﺽ ﻭﻟﺠﻌﻠﺖ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺑﻴﻦ، ﺑﺎﺑﺎ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﻨﻪ، ﻭﺑﺎﺑﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻠﻮﻻ اﻟﻤﻌﺎﺭﺽ اﻟﺮاﺟﺢ، ﻟﻜﺎﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻌﺒﺔ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺻﻮﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺻﻮﺭﺓ، ﻻﺟﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮاﺟﺤﺔ، ﺃﻣﺎ ﺇﺑﺪاﻝ اﻟﻌﺮﺻﺔ ﺑﻌﺮﺻﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻓﻬﺬا ﻗﺪ ﻧﺺ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺯﻩ، اﺗﺒﺎﻋﺎ ﻻﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﻴﺚ ﻓﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ، ﻭاﺷﺘﻬﺮﺕ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﻨﻜﺮ
logoblog
 Download aplikasi kajian fiqh modern di google play store

Thanks for reading Renovasi masjid menggunakan material bangunan ilegal

Previous
« Prev Post

Tidak ada komentar:

Posting Komentar