Hasil Rumusan Tentang Sholat Jum'at Di Pisah Jalan Raya
FORUM KAJIAN FIQH ONLINE DI TELEGRAM
Tanggal 04 November 2017
Deskripsi Masalah :
Ada sebuah Musholla yang jaraknya dekat dengan Masjid ± 60 meter dan dipisah oleh Jalan Raya, Masjidnya di barat dan Mushollanya di timur, posisinya lurus dengan Masjid.
Karena pengasuh Musholla dan Masjid tidak akur, akibatnya ketika pelaksanaan Sholat Jum'at pengasuh Musholla bersama seluruh keluarga dan santrinya melaksanakan Sholat Jum'at di Mushollanya sendiri dengan bermakmum kepada Imam yang ada di Masjid, sementara masjidnya belum penuh dan disisi kiri Masjid ada Jamaah Muslimat yang juga ikut Sholat Jum'at.
Pertimbangan :
Pintu musholla di belakang seperti layaknya musholla pada umumnya.
Ma’mum yang ada di dalam musholla tidak bisa melihat ke ma’mum yang ada di masjid, karena tertutup oleh tembok Musholla seperti biasanya dan hanya bisa mendengar suara lewat pengeras.
Samping musholla hanya ada jendela paten pakai kaca tembus pandang/kaca bening (tidak ada pintunya).
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum Sholat Jum'at yang demikian?
2. Sahkah Sholat Jum'at jamaah yang sholat di Musholla tersebut?
Jawaban :
1. Tafsil :
a) Sah bagi ma'mum yang melihat gerakan ma'mum di masjid & bisa berjalan menuju ke arah imamnya tanpa membelakangi kiblat. Akan tetapi mereka itu tidak mendapatkan fadlilah Sholat Jama’ah dan fadlilah Shof.
b) Tidak sah bagi ma'mum yang tidak melihat gerakan ma'mum di masjid atau tidak bisa berjalan ke arah imamnya tanpa membelakangi kiblat.
2. Idem
Referensi :
أسنى المطالب - (ج 3 / ص 305)
( وَلَا يَضُرُّ ) فِي الِاقْتِدَاءِ ( حَيْلُولَةُ الشَّارِعِ )، وَإِنْ كَثُرَ طُرُوقُهُ ( وَ ) لَا ( الْمَاءُ، وَإِنْ احْتَاجَ ) عَابِرُهُ ( إلَى سِبَاحَةٍ )؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُعَدَّا لِلْحَيْلُولَةِ. وَلَوْ صَلَّى فَوْقَ سَطْحِ مَسْجِدٍ وَإِمَامُهُ فَوْقَ سَطْحِ بَيْتٍ، أَوْ مَسْجِدٍ آخَرَ مُنْفَصِلٍ مَعَ قُرْبِ الْمَسَافَةِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ فَقَدْ يُقَالُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ لِاخْتِلَافِ الْأَبْنِيَةِ وَعَدَمِ الِاتِّصَالِ؛ لِأَنَّ الْهَوَاءَ لَا قَرَارَ لَهُ، وَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ كَمَا لَوْ وَقَفَا فِي بِنَاءَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ وَحَالَ بَيْنَهُمَا شَارِعٌ، أَوْ نَهْرٌ ( وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ، أَوْ مَنْ عَلَى الْمَنْفَذِ أَوْ الْمَأْمُومُ ) الْمُحَاذِي لَهُ ( فِي عُلْوٍ، وَالْآخَرُ فِي سُفْلٍ وَقَدَمُ الْأَعْلَى مُحَاذٍ لِرَأْسِ الْأَسْفَلِ )، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ تَسَعُ وَاقِفًا إنْ صَلَّى بِجَنْبِهِ وَلَا أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ إنْ صَلَّى خَلْفَهُ ( لَمْ يَضُرَّ، فَإِنْ لَمْ يُحَاذِهِ ) عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ ( بَطَلَتْ ) صَلَاةُ الْمُقْتَدِي؛ لِأَنَّهُمَا حِينَئِذٍ لَا يُعَدَّانِ مُجْتَمِعَيْنِ فِي مَكَان وَاحِدٍ ( بِخِلَافِ ) مَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي ( الْمَسْجِدِ ) لِمَا مَرَّ.
تقريرات السديدة ٢٩٩
ولايضر تخلل الشارع بين الإمام والمأموم، وكذلك النهر الكبير، ولاالبحر بين سفينتين.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 146)
(مسألة): من شروط القدوة اجتماع الإمام والمأموم في مكان، ثم إن جمعهما مسجد، ومنه جداره ورحبته بفتح الحاء وهي ما حجر لأجله، وإن فصل بينهما طريق ما لم يعلم حدوثها بعده، ومنارته التي بابها فيه أو في رحبته لا حريمه، وهو ما هيِّىء لإلقاء نحو قمامته، فالشرط العلم بانتقالات الإمام، وإمكان المرور من غير ازورار وانعطاف، بأن يولي ظهره القبلة على ما فهمه الشيخ عبد الله باسودان من عبارة التحفة، لكن رجح العلامة علي ابن قاضي عدم ضرر الازورار والانعطاف في المسجد مطلقاً وكما يأتي في ي، ولا يضر غلق الباب وكذا تسميره كما في التحفة، خلافاً لـ (م ر) ولا ارتفاع موقف أحدهما، والمساجد المتلاصقة المتنافذة كمسجد، نعم يضر التسمير هنا اتفاقاً، وإن كان أحدهما فقط بمسجد أو لم يكونا به فتشترط خمسة شروط: العلم بانتقالات الإمام، وإمكان الذهاب إليه من غير ازورار وانعطاف، وقرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما أو بين أحدهما وآخر المسجد على ثلاثمائة ذراع، ورؤية الإمام أو بعض المقتدين وأن تكون الرؤية من محل المرور فيضر هنا تخلل الشباك والباب المردود، ويكفي في الرؤية وقوف واحد قبالة الباب النافذ بينهما، وحينئذ يكون هذا الواقف المذكور كالإمام بالنسبة لمن خلفه، فيضر التقدم عليه بالإحرام والموقف، وكذا بالأفعال عند (م ر) كما لو كان امرأة لرجال خلافاً لابن حجر فيهما، نعم لا يضر زوال الرابطة في الأثناء فيتمونها جماعة إن علموا بانتقالات الإمام، إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 404)
( وَسُئِلَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَمَّنْ كَانَ بِالْخَلَاءِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ يَسْمَعُ الْخَطِيبَ خَارِجًا عَنْ الْمَسْجِدِ هَلْ يُعَدُّ مِنْ الْأَرْبَعِينَ أَمْ لَا ؟ ( فَأَجَابَ ) بِأَنَّ الَّذِي يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ أَنْ يُعْتَدّ بِسَمَاعِ مَنْ بِالْخَلَاءِ وَنَحْوِهِ فَقَدْ قَالُوا لَا بُدَّ مِنْ سَمَاعِ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْلِ الْكَمَالِ وَالْمُرَادُ بِهِمْ مَنْ تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ فَتَنْعَقِدُ بِهِمْ وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ بِالْخَلَاءِ وَنَحْوِهِ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَتَنْعَقِدُ بِهِ . وَكَوْنُهُ حَالَةَ السَّمَاعِ عَلَى هَيْئَةٍ تُنَافِي الصَّلَاةَ لَا أَثَرَ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ اشْتِرَاطِ سَمَاعِهِمْ اتِّعَاظُهُمْ بِمَا يَسْمَعُونَ فِي الْجُمْلَةِ وَهَذَا الْمَقْصُودُ حَاصِلٌ بِسَمَاعِ مَنْ بِالْخَلَاءِ وَنَحْوِهِ وَمَنْ عَبَّرَ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ حُضُورُ أَرْبَعِينَ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ سَمَاعِهِمْ سَوَاءٌ كَانُوا فِي الْمَسْجِدِ أَوْ خَارِجَهُ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ إقَامَتِهَا الْمَسْجِدُ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَلَوْ أَقَامُوهَا فِي فَضَاءٍ بَيْنَ الْعُمْرَانِ صَحَّتْ.
حاشية الجمل - (ج 5 / ص 30)
وَسُئِلَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَمَّا أَفْتَى بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ أَنَّهُ إذَا وَقَفَ صَفٌّ قَبْلَ إتْمَامِ مَا أَمَامَهُ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ هَلْ هُوَ مُعْتَمَدٌ أَوْ لَا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا تَفُوتُهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِوُقُوفِهِ الْمَذْكُورِ ، وَفِي ابْنِ عَبْدِ الْحَقِّ مَا يُوَافِقُهُ ، وَعِبَارَتُهُ لَيْسَ مِنْهُ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ صَلَاةُ صَفٍّ لَمْ يَتِمَّ مَا قَبْلَهُ مِنْ الصُّفُوفِ فَلَا تَفُوتُ بِذَلِكَ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ ، وَإِنْ فَاتَتْ فَضِيلَةُ الصَّفِّ ا هـ . وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ مُخَالَفَةُ السُّنَنِ الْمَطْلُوبَةِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ الْجَمَاعَةُ مَكْرُوهَةٌ مُفَوِّتَةٌ لِلْفَضِيلَةِ ا هـ . ع ش عَلَى م ر . ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ وَالْأَوَّلِ وَالْإِمَامُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ ، وَمَتَى كَانَ مَا بَيْنَ صَفَّيْنِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ كُرِهَ لِلدَّاخِلِينَ أَنْ يَصْطَفُّوا مَعَ الْمُتَأَخِّرِينَ فَإِنْ فَعَلُوا لَمْ يُحَصِّلُوا فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ.
إحياء علوم الدين - (ج 1 / ص 183)
أما الوظائف التي هي قبل الصلاة فستة أولها أن لا يتقدم للإمامة على قوم يكرهونه فإن اختلفوا كان النظر إلى الأكثرين، فإن كان الأقلون هم أهل الخير والدين فالنظر إليهم أولى وفي الحديث " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رءوسهم: العبد الآبق وامرأة زوجها ساخط عليها وإمام أم قوماً وهم له كارهون.
mantab
BalasHapus